مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

55

معجم فقه الجواهر

على النسبة إنْ نصفاً فنصف وهكذا . 42 / 376 - 377 ط - الجناية على الأنثيين : ط / 1 - ثبوت القصاص في الخصيتين أو إحداهما : يثبت [ في الخصيتين القصاص ] . بلا خلاف [ وكذا في إحداهما ] مع التساوي في المحلّ [ إلّا أنْ يخشى ذهاب منفعة الأُخرى ] فلا يجوز ، بلا خلاف أجده فيه أيضاً [ فتؤخذ ديتها ] سواء كان المجنيّ عليه صحيح الذكر أو عنّيناً . نعم لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعنّن ولم يحصل ذلك في المجنيّ عليه ، بل كان كذلك أو بقي على الصحّة ، فالدية . 42 / 377 ط / 2 - لو قطع الذكر والخصيتين : لو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ له سواء قطعهما دفعةً أو على التعاقب ، بدأ بالذكر أو الخصيتين ، أدّى قطع الخصيتين إلى تعنّن أو شلل في الذكر أو لا ، وفي كشف اللثام : " نعم إنْ كان أدّى دية شلله استردّها ، وعن بعض العامّة أنّه إذا قُطع الخصيتان أوّلًا لم يكن في الذكر إلّا الحكومة " وهو كما ترى . 42 / 377 ي - قصاص الجناية على الشفرين : ي / 1 - ثبوت القصاص في الشفرين : [ يثبت ] القصاص [ في الشفرين كما يثبت في الشفتين ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، نعم عن بعض العامّة عدمه بناءً على أنّهما لحم ليس له حدّ ينتهي إليه ، وهو واضح الفساد . ولا فرق في ثبوت القصاص بين البِكر والثيّب ، والصغيرة والكبيرة ، والصحيحة والرتقاء ، والقرناء والعفلاء ، والمختونة وغيرها ، والمفضاة والسليمة . 42 / 377 - 378 ي / 2 - لو كان الجاني رجلًا : [ لو كان الجاني ] على الامرأة [ رجلًا فلا قصاص ] عليه ، كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيتين ، بلا خلاف أجده فيه [ وعليه ديتها و ] عليها ديته . 42 / 378 ي / 3 - لو كان المجنيّ عليه خنثى وجنى عليه رجل أو امرأة أو خنثى : [ لو كان المجنيّ عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر فجنى عليه رجل ، كان في ذكره وأُنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ] بلا خلاف . [ ولو كان الجاني ] على المزبور [ امرأة كان في المذاكير الدية ، وفي الشفرين الحكومة ] أيضاً . [ ولو تبيّن أنّه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما ] معاً [ وعليه في الشفرين ديتهما وفي المذاكير الحكومة ] بلا خلاف . نعم [ لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ] بلا خلاف . ولو كان الجاني خنثى مشكلًا أيضاً لم يكن له قصاص إلّا مع العلم بحالهما . نعم [ لو لم يصبر حتى يستبان حاله ، فإنْ طالب بالقصاص لم يكن له ] سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة ، وكذا لو طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله . نعم [ لو طالب بالدية أعطي اليقين وهو ] مقدار [ دية الشفرين ] أو الذكر أو الخصيتين [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو تبيّن بعد ذلك أنّه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في