مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
49
معجم فقه الجواهر
ه / 7 - قطع نصف الكفّ أو نصف الذراع : لو قطع نصف الكفّ ، فليس له القصاص من موضع القطع ، ولكن له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي أو يعفو عنها . وفي جواز قطع الأنامل والمطالبة بالحكومة للباقي الكلام السابق ، وليس له قطع الأنامل ثمّ يكملها بقطع الأصابع ، ولكنْ لو فعل أساء ولا ضمان عليه ، ولكن عليه التعزير حتى لو كان الجاني قد فعل به كذلك في وجهٍ ، وفي آخر : لا بأس به . 42 / 402 ه / 8 - جريان أحكام القصاص في اليد في الرجل : ويجري جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل ضرورة كون القدم كالكفّ ، والساق كالذراع ، والفخذ كالعضد ، والورك كعظم الكتف . 42 / 402 ه / 9 - لو قطع كفّاً وكان للقاطع والمقطوع إصبع زائدة : [ إذا كان للقاطع ] كفّاً مثلًا [ إصبع زائدة ] في محلٍّ مخصوص من يمناه مثلًا [ وللمقطوع كذلك ، ثبت القصاص ] وربما احتمل في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوي المحلّ ، فيكفي الزيادة في كلٍّ منهما ، وإنْ كانت في أحدهما إبهاماً وفي الآخر خنصراً ، وهو في غير محلّه . 42 / 403 ه / 10 - لو قطع كفّاً وكان للقاطع دون المقطوع إصبع زائدة : [ لو كانت ] الإصبع [ الزائدة للجاني ] خاصّة [ فإنْ كانت خارجة عن الكفّ ] بأنْ تكون على الساعد مثلًا [ اقتصّ منه ] فيه [ أيضاً ] بلا خلاف [ وإنْ كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في ] الأصابع [ الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ] وسقط القصاص من الكفّ أيضاً ، وهو كذلك إنْ لم يعمل بخبر الحسن بن الجريش ، وإلّا اتّجه له القطع ودفع الزائد . وعلى كلّ حال ، فعلى الأول يتّجه ما سمعت [ وكان ] للمجنيّ عليه [ في الكفّ حكومة . ولو كانت ] الزائدة [ متّصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص في ما عدا الملتصقة ، وله دية الإصبع والحكومة في الكفّ ] . ولو كانت نابتةً على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع ، تقطع الأنملة العليا مع الأربع ، ويأخذ ثلثي دية إصبع . وعن العامّة قول بأنّ الأصابع يتبعها ما تحتها من الكفّ ، فما يقتصّ منها لا حكومة في ما تحتها ، وما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلّا ديتها ، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها ، وهو منافٍ للعدل ، ولعلّ مثله ما في كشف اللثام من أنّه لو أمكن قطع ما تحت الأربع من الكفّ قطع ، وكانت الحكومة في باقي الكفّ . 42 / 403 - 405 ه / 11 - لو قطع كفّاً وكان للمجنيّ عليه دونه إصبع زائدة : [ لو كانت الزائدة في المجنيّ عليه ] خاصّة [ فله القصاص ] في الكفّ من الكوع [ و ] له [ دية ] الإصبع [ الزائدة وهو ثلث دية الأصليّة ] وإنْ أخذ الدية كان له دية الكفّ ودية الزائدة ، بلا خلاف في شيء من ذلك . نعم احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة ، وهو كما ترى . 42 / 405