مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

46

معجم فقه الجواهر

ما ذكره أخيراً إلّا إذا نبت للجاني أيضاً فيتّجه فيه القصاص . 42 / 386 - 389 د / 2 - قلع سنّ الصبيّ : إذا قلع [ سنّ الصبيّ ] الذي لم يثغر [ ف‍ ] - لا خلاف في أنّه [ ينتظر بها ، فإنْ عادت ففيها الحكومة ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، والمراد بها - كما عن جماعة - تفاوت ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها لو كان عبداً . لكن عن المبسوط أنّ المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم . قلت : هو قريب ممّا ذكرناه سابقاً إلّا أنّ المتّجه هنا ثبوته مع فرض تحقّقه لو كان المجنيّ عليه عبداً ، أمّا مع فرض عدمه فيتّجه عدم ثبوت غير التعزير عليه . [ و ] كيف كان ، ف [ - إنْ لا ] تعدّ أصلًا [ كان فيها القصاص ] عند المشهور بين الأصحاب ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً ، وإنْ حكى في المسالك قوله بالعدم إلّا أنّه لم يعرف القائل به . نعم [ قيل ] عن المهذّب والغنية والكافي والوسيلة والإصباح وديات المبسوط : [ في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً ] بل عن الأخير : هذا الذي رواه أصحابنا ولم يفصّلوا ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وفي محكيّ المختلف عليه عمل الأكثر مفسّراً لعدم التفصيل في المبسوط بالقَوَدِ وعدمه واختاره لخبري مسمع والسكوني ، إلّا أنّهما ضعيفان ، وحُكي عن ابن الجنيد أنّه فصّل بين عودها فبعير ، وعدمها مع اليأس منها فالدية حال العود ، وفيه ما فيه نحو المحكيّ عن الشيخ في احتمال الجمع بين البعير والحكومة معاً . بقي شيء وهو أنّه أطلق المصنّف وغيره مدّة انتظار العود ، وظاهرهم الرجوع فيه إلى العادة ، لكنْ في القواعد : " ولو كان غير مثغر انتظر سنةً " وفي الإرشاد : " ولو عادت سنّ الصبيّ قبل السنة فالحكومة ، ولو مات قبل اليأس فالأرش " . ولعلّ الأمر سهل بعد معلوميّة إرادته التحديد بحسب العادة . [ ولو مات ] الصبيّ المجنيّ عليه [ قبل اليأس من عودها ، قُضي لوارثه بالأرش ] كما في القواعد ومحكيّ التحرير والإرشاد ، وفي محكيّ المبسوط والمهذّب : عليه الدية ، وظاهره إرادة الدية ، وفي كشف اللثام تفسير الأرش بها لا الحكومة ، كما عن التنقيح الجزم به ، ولعلّ المتّجه ملاحظة الأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود ، وبذلك يتّجه إرادة الأرش من الدية لا العكس . ولو عادت مائلة عن محلّها أو متغيّرة اللون أو قصيراً أو منثلماً ، ففي القواعد وكشف اللثام : " عليه الحكومة عن الأولى " ونحوه عن المبسوط ، ولكنّه لا يخلو من نظر ، كما في كشف اللثام . 42 / 389 - 394 د / 3 - عود سنّ الجاني بعد الاقتصاص : [ لو اقتصّ البالغ بالسنّ ] من مثله [ فعادت سنّ الجاني ] دون المجنيّ عليه [ لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها ] وفاقاً لابن إدريس والفاضل والشهيدين والأردبيلي ، على ما حكي عن بعضهم . وفي محكيّ الخلاف والمبسوط والوسيلة أنّ له إزالتها أبداً ، بل في الأوّل أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، والمتّجه ما ذكره الشيخ . 42 / 394 - 395