مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

764

معجم فقه الجواهر

طلبته منه [ توفيتها حصّة التخصيص ] التي هي الثلاث أو السبع ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من الاكتفاء في تخصيصها بما يحصل في أيّام السفر . نعم لو كان المتزوَّج بهما جديداً اثنتين ، فاستصحب إحداهما في السفر بالقرعة قضى حقّ المقيمة إذا حضر من الثلاث أو السبع ، إمّا بعد قضاء حقّ المصحوبة أو قبله ، إن ترتّبا في النكاح أو بالقرعة ، وللعامّة وجه بالعدم . 31 / 199 - 200 رابعاً : القسم في السفر : 1 - سقوط القسمة بالسفر : [ تسقط القسمة بالسفر ] بمعنى أنّ له السفر وحده من دون استصحاب أحدٍ منهنّ ، وليس عليه قضاء ما فاتهنّ في السفر ، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداءً أم لا . ولا شبهة في أنّه لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك ، وعليهنّ الإجابة إلّا لعذر ، وإن أراد إخراج بعضهنّ جاز اتّفاقاً ، وعن بعضهم اشتراط ذلك بكون خروج المصحوبة بالقرعة ، فلو صحبها بدونها قضى ، وفي القواعد : " ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال " . نعم هل ذلك عام لكلّ سفر ؟ ظاهر المصنّف وصريح غيره ذلك . [ وقيل : يقضي سفر النقلة ] من مكانٍ إلى مكانٍ آخر [ والإقامة ] أي الذي تحصل الإقامة فيه [ دون سفر الغيبة ] للتجارة ونحوها ، ولم تتخلّل فيه إقامة ، واختاره الفاضل في القواعد ، قال : " ولو سافر للنقلة وأراد نقلهنّ فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة . . . " وفي محكيّ المبسوط : إنّ في سفر النقلة وجهين - ولم يرجّح شيئاً منهما - أحدهما : قضاء مدّة السفر لذلك ، والآخر : قضاء مدّة الإقامة دون مدّة السفر . وقال في القواعد أيضاً : " ولو سافر بالقرعة ثمّ نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال ، ولو عزم على الإقامة أيّاماً في موضع ثمّ أنشأ منه سفراً آخر لم يكن عزمَ أوّلًا لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر ، ولو كان قد عزم عليه لم يقضِ أيّام السفر على إشكال " . وفي المسالك : عن بعضٍ التفصيل أيضاً في سفر النقلة بين الخروج بالقرعة وعدمه ، فيقضي في الثاني دون الأوّل . والأقوى عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره ، وبين الخروج بالقرعة وغيره ، وبين سفر الإقامة وغيره . 31 / 179 - 180 2 - القسم في أيّام الإقامة المتخلّلة أثناء السفر : المتّجه كون أيّام الإقامة المتخلّلة في أثناء السفر كأيّام السفر . ويمكن دعوى ظهور عبارة المتن في ذلك ، وإشكال الفاضل في أيّام الرجوع في غير محلّه . 31 / 180 3 - القسمة لو سافر باثنتين أو سافر وحده ثمّ استجدّ زوجة : لو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر ، أقرع عليهما أو لإحداهما خاصّة أو لم يقرع ، فإن ظلم إحداهما قضى لها ، إمّا في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها ، وله أن يخلّف إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصحّ ، فإن تزوّج في السفر بأخرى خصّها بثلاث أو بسبع في السفر ثمّ عدل بينهنّ .