مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

763

معجم فقه الجواهر

وجب أن يبيت عندها أربعاً . . . " وقد يمنع وجوب وفاء الأوّل . 31 / 175 4 - كيفيّة القسم بين الزوجات بعد الوفاء بحقّ الاختصاص للزوجة الجديدة : لو زفّت إليه ( الجديدة ) بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص خاصّة ، وكذا لو تزوّجها على واحدة بناءً على عدم القسم لها ، ولو كان عنده امرأتان فزفّت إليه جديدة بعد ما قسم لإحداهما دون الأُخرى ففي المسالك : " قضى حقّ الزفاف ، وتحقّق هنا الاختصاص والتقديم ، ثمّ قسم للقديمة الأُخرى ، وأعطى الجديدة نصف ما وفّى القديمة . . . فإن كان قد قسم للُاولى ليلة وفّى الأُخرى بعد حقّ الزفاف ليلة ، وبات عند الجديدة نصف ليلة ، وخرج بقيّة الليلة إلى مسجدٍ ونحوه ، ثمّ استأنف القسم بينهنّ على السويّة . ولو قسم للُاولى خمس عشرة وتزوّج بِكراً خصّها بسبع ، ثمّ قسم ثلاثاً للقديمة ، وواحدة للجديدة ، خمسة أدوار " وقال فيها أيضاً : " لو تزوّج في أثناء القسم ظلم من بقي ؛ بتأخير حقّها بعد حضوره ، ولكن لا يؤثّر في تقديم الجديدة ، ويجب التخلّص من مظلمة المتأخّرة . . . . " ولو كان له أربع فنشزت واحدة ثمّ قسم لكلّ خمس عشرة ، فبات عند اثنتين ، ثمّ أطاعت الناشز ، وجب توفية الثالثة خمس عشرة والناشز خمساً ، هذا إذا قلنا بأنّه إذا كان له أقلّ من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه ، سقط حقّه من الأربع ، وإلّا كان متبرّعاً على كلّ من الأوليين بثلاث وثلاثة أرباع ، فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس عشرة ، بل إحدى عشرة وربع . ولو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأُخريين ثلاثين ليلة ثمّ أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز فإنّه يقسم للمظلومة ثلاثاً ، وللناشز يوماً خمسة أدوار ، فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة عشرة قضاءً وخمس أداءً ، فكلّما بات عندها ليلتين قضاءً كانت الثالثة أداءً لها . 31 / 176 - 178 5 - كيفيّة الوفاء بحقّ الاختصاص لو سيق إليه زوجتان أو زوجات دفعة : [ لو سيق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة ] أو يوم [ قيل : يبتدئ بمن شاء ] في وفاء أيّام الاختصاص . [ وقيل ] كما عن بعضهم : إنّه [ يقرع ] بينهنّ [ والأوّل أشبه ] عند المصنّف [ والثاني أفضل ] بل هو الأقوى عندنا ، لا ما ذكره المصنّف ، ولا ما عن المبسوط والتحرير من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها . ثمّ إنّ الظاهر القرعة في وفاء تمام الحقّ المعتبر فيه التوالي ، لا أنّه يخيّر بين ذلك وبين أن يبيت الليلة الأولى عند من خرجت القرعة باسمها ، ثمّ عند الأُخرى ، وهكذا . 31 / 178 - 179 6 - السفر بالزوجة الجديدة قبل الدخول بها وحقّها بعد السفر : [ لو تزوّج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها ] من بين غيرها استصحبها معه ، ولكن [ جاز له مع العود ] بل وجب عليه إن