مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
752
معجم فقه الجواهر
اللوث [ ك ] - ما يقسم [ الحرّ ] نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ، أمّا لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقّه . 42 / 258 د - قسامة العبد الذي أعتقه مولاه بعد جرحه ثمّ مات بالسراية : لو وجد العبد مجروحاً فأعتقه مولاه ثمّ مات بالسراية وجبت ديته ، ولكن للسيّد أقلّ الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقلّ حلف السيّد مع اللوث خاصّة ، وإن كانت القيمة أقلّ حلف السيّد للقيمة والوارث للفاضل . 42 / 259 ه - قسامة العبد الموصى بقيمته : لو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة ، كما في القواعد وشرحها ، ولعلّه لأنّ الرقبة كانت ملكاً له ، إلّا أنّه لا يخلو من نظر . وفي القواعد أيضاً : " فإنِ امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له إشكال " . 42 / 259 11 - حكم القسامة لو ارتدّ الوليّ : [ لو ارتدّ الوليّ منع القسامة ] كما صرّح به الفاضل وولده والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعض ، نعم لم أجده لمن تقدّم على المصنّف إلّا للشيخ في محكيّ المبسوط . [ ولو خالف وقعت موقعها ] . ولكن قال ، وتبعه تلميذه الفاضل : [ ويشكل هذا بما أنّ الارتداد يمنع الإرث ، فيخرج عن الولاية فلا قسامة ] ولا ريب في توجّه الإشكال المزبور على الإطلاق المذكور . وإن عاد إلى الإسلام استوفى حقّه بما حلفه في الردّة من غير حاجة إلى الاستئناف ، وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا . ولو تخلّلت الردّة بين الأيمان فإن اشترطنا فيها الموالاة كان عليه الاستئناف إن أخلّت بالموالاة ، وإلّا فلا . وإن كان الوليّ قد ارتدّ لا عن فطرة فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف ، وإلّا فلا . 42 / 259 - 261 12 - الظنّ في القسامة : لا خلاف كما لا إشكال في أنّه [ يشترط في القسامة علم المقسم ، ولا يكفي الظنّ ] ( في صحّة القسامة ) وإن كان غالباً ، ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط الاكتفاء بالظنّ ، قلت : كأنّه رحمه الله لحظ أوّل كلامه الذي هو للعامّة . 42 / 256 13 - حضور المدّعى عليه في القسامة : [ لا ] يشترط [ في القسامة حضور المدّعى عليه ] خلافاً لبعض العامّة ، وعن التحرير عدم القطع به ، بل جعله أقرب مشيراً إلى احتمال الاشتراط ، والأصحّ ما عرفت . 42 / 242 14 - إذن الحاكم في القسامة : لا تصحّ القسامة إلّا بإذن الحاكم ، فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصوّر وقوعها مع المخالفة على وجه تصادق موقعها . 42 / 261