مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
733
معجم فقه الجواهر
حرم ] الشرط ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع منّا بقسميه عليه ، بل ربّما قيل : إنّه إجماع المسلمين ، بل في المختلف : " الإجماع على أنّه إذا أقرضه وشرط عليه أن يردّ خيراً ممّا اقترض كان حراماً ، وبطل القرض " فحرمة القرض ظاهرة في فساده [ و ] أنّه [ لم يفد الملك ] فيحرم على المستقرض التصرّف فيه ، وهو مضمون عليه ، فما عن أبي حمزة من أنّه أمانة ضعيف ، وأضعف منه توقّف المحدّث البحراني فيه . 5 / 25 - 7 5 - اشتراط المقرض الزيادة الحكميّة في العوض : [ لو شرط ] الدراهم [ الصحاح ] كالطازجيّة [ عوض المكسرة ] كالغلّة [ قيل ] والقائل الشيخ وأبو الصلاح وابنا البرّاج وحمزة : [ يجوز فيه . و ] لا ريب في أنّ [ الوجه ] بل الأصحّ [ المنع ] فيه ، وفي المحكيّ عن أبي الصلاح خاصّة من جواز قرض المصوغ من الذهب مع الإعطاء عيناً ، ومن الفضّة درّة ، والنقد المخصوص من خالص الذهب والفضّة بشرط إعطاء العتيق من نقد غيره ، إذا كان مراده الجواز مع فرض كون المشروط نفعاً للمقرض . وما عن الأردبيلي من الميل إلى عدم البأس في اشتراط الزيادة الحكميّة مطلقاً حاكياً له عن الجماعة المزبورة ، غريب . نعم قد يستثنى اشتراط التسليم في بلد آخر وإن كان فيه نفع ، وصرّح به في القواعد وغيرها ، بل قال فيها : " سواء كان في حمله مئونة أو لا " لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض ناسباً له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده ، ثمّ ردّه . وقال في القواعد : " لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ، ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض " . وفيه أنّه منافٍ لعموم ما دلّ على أنّ المؤمنين عند شروطهم ، ومع فرض عدم لزوم هذا الشرط لا ينبغي مراعاة المصلحة أيضاً . ومن هنا قال في الدروس : " ولو دفع إليه في غير مكانه مع الإطلاق أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول ، وإن كان الصلاح للقابض ، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع ، وإن كان الصلاح للدافع ، نعم لو تراضيا جاز " . 25 / 10 - 12 6 - اشتراط المقرض رهناً أو كفيلًا أو إشهاداً على ما أقرضه : ليس من جرّ النفع ( الممنوع ) اشتراط المقرض رهناً على ما أقرضه أو كفيلًا أو إشهاداً ونحو ذلك ، بل في القواعد وجامع المقاصد : أنّ الأقرب جواز اشتراط ذلك على دين آخر ، وإن كان قد يناقش فيه ، ومن هنا استجود المنع في الدروس . 25 / 12 - 13 7 - القرض بشرط البيع محاباة أو الهبة أو غيرهما من العقود : الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود ، فضلًا عن الهبة ونحوها ، وفاقاً للُاستاذ الأكبر الشيخ جعفر وشيخه الفاضل المتبحّر الآقا محمّد باقر على ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة ، قال : وخالفهما في ذلك استاذنا الإمام العلّامة أستاذ الكلّ في عصره السيّد محمّد مهدي . بل حكى فيه أيضاً أنّ الأستاذ الآقا