مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
731
معجم فقه الجواهر
8 - قراءة القرآن في الركوع والسجود : صلاة / ثامناً 5 د / 2 [ 6 ] ( 10 / 121 - 123 ) 9 - قراءة القرآن في التعقيب : تعقيب / 3 ( 10 / 395 - 396 ) 10 - قراءة القرآن في الصلاة للدلالة على أمر : صلاة / عاشراً 3 ج / 6 ( 11 / 50 - 52 ) 11 - تقديم الأقرأ للقرآن على غيره مع تشاحّ أئمّة الجماعة : صلاة الجماعة / رابعاً 2 د ( 13 / 357 - 362 ) 12 - هل كتابة القرآن على المساجد من النقش ؟ : مسجد / ثالثاً 8 ( 14 / 93 ) 13 - ختم القرآن بمكّة : مكّة / 5 ( 20 / 72 ) 14 - التغنّي بالقرآن : غناء / 1 ( 22 / 46 - 47 ) 15 - هل يجوز أن يكون المهر تعليم القرآن ؟ : مهر / أوّلًا 1 ( 31 / 4 - 8 ) 16 - هل تنعقد اليمين بالقسم بالقرآن ؟ : يمين / ثانياً 1 و ( 35 / 239 ) 17 - وقوع اسم الكلام على القرآن الكريم في اليمين : يمين / خامساً 5 ( 35 / 332 - 333 ) قرد - التكسّب بالقرود : اكتساب / 3 أ ( 22 / 34 - 36 ) قَرْض - تعريف القرض وأجره : [ القرض ] - بكسر القاف وفتحها - معروف أثبته الشارع متاعاً للمحتاجين مع ردّ عوضه في غير المجلس غالباً وإن كان من النقدين رخصة . [ وفي القرض أجر ] عظيم [ ينشأ من معونة المحتاج تطوّعاً ] وكشف كربة المسلم ، حتى روي : أنّ درهم الصدقة بعشرة " 1 " ، والقرض بثمانية عشر . وقد تظافرت النصوص بل تواترت بتأكيده في المؤمن . والظاهر من قول المصنّف : " تطوّعاً " الإشارة إلى اعتبار النيّة في حصول الثواب ، وهو كذلك . 25 / 1 5 أوّلًا : عقد القرض : 1 - هل القرض عقد أم إباحة ؟ : القرض [ عقد ] بلا خلاف أجده فيه . نعم في المسالك : " لا شبهة في اشتراط الإيجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا : إنّه يُملك بهما وبالقبض ، فلو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف كان " 2 " قبله بمنزلة الإباحة ، فينبغي أن لا يتوقّف على العقد " . قلت : الظاهر من القائل بذلك كون التصرّف كاشفاً عن الملك فلا بدّ من حصول السبب له قبله ، وليس إلّا العقد والقبض ، كما أنّ الظاهر كونه من تمام السبب عنده بناءً على عدم الكشف ، فالملك حينئذٍ حاصل منه ومن العقد والقبض ، فهو حينئذٍ غير الإباحة . 25 / 1 - 2
--> ( 1 ) - في الجواهر : " بعشر " والتصحيح من المستدرك 395 : 13 باب 6 من أبواب الدين والقرض ح 3 . ( 2 ) - في الجواهر : " وكان " والتصحيح من المسالك .