مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

726

معجم فقه الجواهر

وقواعده . [ وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثمّ قذفها به ، و ] إن كان القول [ هنا ] ب‍ [ سقوط الحدّ أظهر ] بل المحكيّ عن الشيخ اتّفاق قوليه على السقوط ، لكن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن الإشكال . [ ولو قذفها به الأجنبيّ حدّ ] بلا خلاف أجده ، وإن كان بعد التلاعن الذي لو كان بمنزلة البيّنة أو الإقرار لم يحدّ [ ولذا لو قذفها فأقرّت ثمّ قذفها الزوج أو الأجنبيّ فلا حدّ ] وإن كان أقرّت مرّة واحدة . بل لعلّ المتّجه ثبوت الحدّ أيضاً [ لو قذفها ] الزوج [ ولا عن فنكلت ثمّ قذفها الأجنبيّ ] وإن [ قال الشيخ ] في المحكيّ عنه في كتابي الفروع : [ لا حدّ ، و ] لكنّ الإنصاف أنّه [ لو قيل : يحدّ كان حسناً ] وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر . 34 / 79 - 80 6 - هل يحدّ الشهود مع شهادتهم على امرأة بالزنا وشهادة أربع نساء على بكارتها ؟ : زنا / ثانياً 2 و ( 41 / 362 - 363 ) ثالثاً : إثبات القذف : [ يثبت القذف بشهادة العدلين ] بلا خلاف [ أو الإقرار مرّتين ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . [ و ] لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يشترط في المقرّ التكليف والحرّية والاختيار ] ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن ، لا منضمّات ولا منفردات . 41 / 430 رابعاً : حدّ القذف : 1 - شروط وجوب الحدّ : أ - بلوغ القاذف وكمال عقله : لا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما لا إشكال ، في أنّه [ يعتبر فيه ( القاذف ) البلوغ وكمال العقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ ، وعزّر ] مع تمييزه على وجهٍ يؤثّر التعزير فيه كفّاً عن مثل ذلك ، ولا حدّ عليه [ وإن ] كان [ قذف مسلماً بالغاً حرّاً ] فضلًا عن غيره . [ وكذا ] الكلام في [ المجنون ] لو قذف ، نعم لو كان أدواراً وقذف في دور الصحّة حدّ ولو حال الجنون مع احتمال تأخّره إلى دور العقل ، وكذا الكلام في العاقل لو لم يحدّ حتى جنّ . ولو ادّعى المقذوف صدور القذف حال إفاقته وله حالة جنون فادّعى صدوره حينه أو ادّعى صدوره حال بلوغه والقاذف حال صباه ففي القواعد : " قدّم قول القاذف ولا يمين " . 41 / 413 - 414 ب - قصد القاذف واختياره : يعتبر في القاذف القصد ، فلا حدّ ولا تعزير على غير القاصد ، نعم في السكران إشكال أقواه ترتّب الحدّ عليه كالصاحي . ويعتبر فيه الاختيار فلا حدّ على المكره قطعاً . 41 / 414 - 415 ج‍ - اشتراط الحرّية في القاذف : [ هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية ؟ قيل ] والقائل الصدوق والشيخ في محكيّ الهداية والمبسوط : [ نعم ، وقيل ] والقائل المشهور شهرةً كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في محكيّ الخلاف وغيره : [ لا يشترط ]