مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

727

معجم فقه الجواهر

ولا ريب في أنّ الثاني أقوى [ فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملًا وهو ثمانون ، ولو ] قلنا بالأوّل و [ ادّعى المقذوف ] على القاذف [ الحرّية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن جهل ففيه تردّد أظهره أنّ القول قول القاذف لتطرّق الاحتمال ] كما عن الخلاف ، خلافاً لما عن المبسوط ، وإن كان المفروض فيهما ادّعاء المقذوف حرّية نفسه والقاذف رقّه ، لكنّهما في وادٍ واحد . 41 / 415 - 417 د - إحصان المقذوف : [ يشترط فيه ( المقذوف ) الإحصان ] المشترك بين التزويج والإسلام والحرّية وغيرها [ و ] لكن [ هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرّية والإسلام والعفَّة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ] مع استكمال القاذف شرائطه المزبورة [ ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ ، وفيه التعزير ] إلّا في الأخير [ كمن قذف صبيّاً ] أو صبيّة [ أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزناء ] أو اللواط فإنّه لا حرمة له ، بل الظاهر عدم التعزير ، وإن كان هو ظاهر المتن وغيره . نعم لو لم يكن متظاهراً بالزناء واللواط اتّجه تمام الحدّ على قاذفه ، وإن كان متظاهراً بالفسق . ويجب الحدّ عن المستكمل [ سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ] على الأصحّ . 41 / 417 - 418 د / 1 - إذا قذف المسلم وكانت امّه كافرةً أو أمةً : [ لو قال للمسلم : يا ابن الزانية أو : امّك زانية وكانت امّه كافرة أو أمة قال ] الشيخ [ في النهاية ] وتبعه عليه جماعة : [ عليه الحدّ تامّاً ، والأشبه التعزير ] كما في المسالك وكشف اللثام ، بل في الرياض حكايته عن الحلّي وعامّة المتأخّرين . 41 / 418 - 419 د / 2 - قذف الملاعنة : [ لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ] أو قال لها : يا زانية [ فعليه الحدّ ] بلا خلاف ولا إشكال . 41 / 407 - 408 د / 3 - قذف المحدودة : [ لو قال لابن المحدودة ] : يا ابن الزانية ، أو قال لها : يا زانية [ قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ] . 41 / 408 د / 4 - قذف اللقيط : لقيط / ثالثاً 9 ( 38 / 195 - 196 ) ه‍ - عدم كون المقذوف ولداً للقاذف : [ لو قذف الأب ولده ] قذفاً يوجب الحدّ [ لم يحدّ ، وعزّر ] . 41 / 419 - 420 ه‍ / 1 - حكم قذف الولد أباه والامّ ولدها وحكم قذف الأقارب : [ يحدّ الولد لو قذف أباه ، والام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب ] نعم الأقرب وفاقاً للقواعد أنّ الجدّ للأب أب عرفاً ، دون الجدّ للُامّ التي هي تحدّ بقذف ولدها . 41 / 420 ه‍ / 2 - قذف الأب زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده : [ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلّا ولده ] منها عزّر [ نعم لو كان لها ولد من