مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

674

معجم فقه الجواهر

4 - منافع أكل الفواكه : أطعمة وأشربة / سابعاً 18 - 26 ( 36 / 486 - 492 ) فئة 1 - فرار المتحيِّز إلى فئة في الجهاد : جهاد / رابعاً 7 ج‍ ( 21 / 58 - 60 ) 2 - قتال الباغي الذي له فئة يرجع إليها والذي ليست له : بُغاة / 5 ب ( 21 / 328 - 331 ) 3 - المصابرة في قتال البغاة حتى يفيئوا أو يقتلوا : بُغاة / 5 أ ( 21 / 326 - 328 ) 4 - فئة الزوج بعد الإيلاء : إيلاء / رابعاً 7 إيلاء / رابعاً 9 إيلاء / رابعاً 13 إيلاء / رابعاً 19 ( 33 / 308 316 319 330 ) فأرة 1 - سؤر الفأرة : أسئار / ثانياً 2 ه‍ ( 1 / 383 - 385 ) 2 - قتل الفأرة حال الإحرام وفي الحرم : إحرام / سادساً 1 أ / 6 ( 20 / 179 ) 3 - التكسّب بالفئران : اكتساب / 3 أ ( 22 / 34 - 36 ) 4 - أكل الفأرة : أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ج‍ ( 36 / 296 - 297 ) فأل 1 - معنى التفؤل والفرق بينه وبين الاستخارة : الفرق بين التفؤل والاستخارة ، أنّ التفؤل إنّما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه ، كشفاء المريض أو موته ، ووجدان الضالّة وعدمه ، ومآله إلى تعجيل تعرّف ما في علم الغيب ، وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بتّة لغير أهله ، وكره النظر في مثله ، بخلاف الاستخارة ، فإنّها طلبٌ لمعرفة الرشد في الأمر الذي يُراد فعله أو تركه ، وتفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في التعيين ، واستشارته . وفيه أنّ التفؤل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من تعرّف علم الغيب ، فهو بالنسبة إليهما على حدّ سواء . وما يُحكى عن ابن طاوس في كتاب الاستخارات من أنّه ذكر للتفؤل بالقرآن - بالمعنى المذكور - وجوهاً ، يُستبعد ، بل يمتنع عدم وصول نصوص فيها إليه ، بل ظاهر بعض عباراته أو صريحها وقوفه على ذلك . فالمراد البتّ والقطع من النهي عن التفؤل ، لا على أنّه أمارة لا يورث تخلّفها في نفس المتفئل شيئاً من ظنِّ السوء بالقرآن ، بل لعلّ المراد بالنهي إنّما هو لعامّة الناس الذين لا يعلمون الكيفيّة ، ولا يفهمون المعنى والمراد ، بل لعلّ الاستخارة فيه أيضاً بالنسبة إليهم كذلك ، فضلًا عن التفؤل بالمعنى المتقدِّم ، فمن المحتمل قويّاً أن يراد حينئذٍ بالتفؤل المنهيّ عنه المعنى الذي يشمل الاستخارة أيضاً . 12 / 171 - 173 2 - التفؤل بالقرآن وبغيره : إنّما منع التفؤل