مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
664
معجم فقه الجواهر
الإجماع ، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه . 21 / 198 - 199 أ - حكم مشاركة من اتّصل بالمقاتلة من المدد في الغنيمة : يشارك [ من اتّصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الإجماع عليه إذا لحقوا قبل تقضّي الحرب ، بل ظاهر الأوّل ومحكيّ الأخيرين والغنية ذلك أيضاً بعد تقضّي الحرب [ قبل القسمة ] ولا خلاف في عدم المشاركة مع اللحوق بعد القسمة ، بل في حاشية الكركي وعن الكتب الثلاثة الإجماع على ذلك . ولو تخلّص الأسير المسلم من يد المشركين ولحق بالمسلمين بعد تقضّي الحرب والقسمة لم يُسهم له إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محصّلًا ، نعم لو لحق قبل انقضائها وقاتل مع المسلمين استحقّ عندنا كما في المنتهى ، بل الظاهر ذلك لو حضر للقتال ولم يقاتل ، كما عن الشيخ التصريح به ، خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه . ولو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولًا أو دليلًا أو طليعةً أو جاسوساً لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه ففي المنتهى : " الذي يقتضيه مذهبنا أنّه يُسهم له " . 21 / 199 - 201 ب - حكم مشاركة الجيش السرايا الصادرة عنه في غنيمتها وبالعكس : [ الجيش يشارك السريّة في غنيمتها إذا صدرت عنه ] وبالعكس ، بلا خلاف أجده فيهما ، بل في المسالك : " هو - أي الأخير - موضع وفاق " وفي المنتهى : " هو - أي الأوّل - قول العلماء كافّة إلّا الحسن البصري ، فإنّه قال : تنفرد السريّة " ولا ريب في ضعفه ، وكذا الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة والدليل والطليع والجاسوس ونحوهم في الاشتراك . [ وكذا لو خرج منه سريّتان ] إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريّتان ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى ، بل ولا إشكال ، بل عن الشيخ الاشتراك أيضاً لو بعثهما إلى جهتين [ و ] لا يخلو من نظر . 21 / 210 ج - حكم مشاركة الجيش الذي لم يغنم الجيش الغانم إذا خرجا إلى جهتين : [ لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر ] في غنيمته ، بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال ، نعم لو اجتمعا كانا جيشاً واحداً . 21 / 210 - 211 د - حكم مشاركة العسكر للسريّة الخارجة من جملته في الغنيمة : [ لو خرجت السريّة من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المنتهى : " اختصّت بالغنيمة ، ولا يشاركهم أهل البلد فيها ، بلا خلاف ، ولا الإمام عليه السلام ولا جيشه " وعن الإسكافي : إذا دهم المدينة عدوّ فخرج أهلها يتناصرون فانهزم العدوّ وغنم أوائل المسلمين كان كلّ من خرج أو تهيّأ للخروج أو أقام بالمدينة لحراستها شركاء في الغنيمة ، وكذلك لو