مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
659
معجم فقه الجواهر
أنّ الرخصة المزبورة خاصّة بالشيعة . 24 / 231 - 232 7 - المعادن الباطنة في أرض الفتح : معدن / ثانياً 5 ( 38 / 114 - 115 125 ) 8 - ملكيّة ما يؤخذ من دار الحرب ومن الحربيّين بغير قتال من دون إذن النبيّ أو الإمام : [ ما يؤخذ من دار الحرب ] أو من أهلها في غيرها [ بغير إذن ] النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو [ الإمام ] القائم مقامه عليه السلام من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو سر أو قهر من غير جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك فهو لآخذه . وما في الحدائق من التوقّف في الحكم من أصله ، واضح الضعف . 24 / 229 9 - ملكيّة صفايا الغنيمة : أنفال / أوّلًا 6 ( 16 / 124 - 126 ) 10 - ما يغتنم من أموال البغاة : بغاة / 10 أبغاة / 10 ب بغاة / 10 ج ( 21 / 339 - 342 ) ثانياً : قسمة الغنيمة : 1 - ما يخرج من الغنيمة قبل القسمة : أ - الجعائل " النفل " والسلب : [ يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام عليه السلام ] من الغنيمة [ كالجعائل ] التي يجعلها منها لمن يدلّه على مصلحة ، كالتنبيه على عورة القلعة والطريق الخفيّ لها ونحو ذلك . 21 / 186 و [ لا يستحقّ أحد سلباً ولا نفلًا في بدأة ولا رجعة إلّا أن يشترطه الإمام عليه السلام ] بلا خلاف أجده فيه إلّا من الإسكافي في السلب . والنفل : الجعل الذي يجعله الإمام عليه السلام من الغنيمة مشاعاً أو معيّناً في مقابل عمل ، والبدأة - بفتح الباء وسكون الدال ثمّ الهمزة المفتوحة - على ما عن المبسوط : " السريّة الأولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم ، والرجعة : هي السريّة التي يبعثها بعد رجوع الأولى ، وقيل : إنّ الرجعة هي السريّة التي يبعثها بعد رجوع الإمام عليه السلام إلى دار الحرب . والبدأة لا خلاف فيها " ومقتضاه الاتّفاق على معنى البدأة ، لكن في المنتهى ، ومحكيّ التذكرة : " قد قيل في البدأة والرجعة تأويلان : أحدهما أنّ البدأة أوّل سريّة والرجعة الثانية ، والثاني أنّ البدأة سريّة عند دخول الجيش إلى دار الحرب والرجعة عند قفول الجيش ، وهو أظهر الوجهين " . والظاهر عدم اختصاص النفل بالسريّة ، بل يجوز النفل لبعض الجيش لبلائه أو لمكروه يتحمّله دون سائر الجيش ، كما يجوز أيضاً بعد الخمس وقبله ، ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام في ذلك ، بل لا يبعد جوازه أيضاً لوالي الجيش من قبلهما إذا كانت ولايته على وجهٍ تشمل ذلك ، والظاهر جوازه أزيد من الثلث ، فإنّ المدار على المصلحة ولا يخصّ نوعاً من المال ، فيجوز في الدراهم والدنانير وغيرهما ، كما يجوز بالمعيّن والمشاع وفي المعلوم والمجهول كالسهم واليسير والقليل والشيء ونحو ذلك ممّا يجعله الإمام عليه السلام وللسريّة والسريّتين وغيرهما ، وقبل الغنيمة وبعدها ، وللعامّة خلاف في جملة ممّا ذكرنا ، ولكنّه واضح الضعف ، كما أنّ كثيراً من الفروع المذكورة هنا تعرف ممّا ذكروه في الجعالة إذ معظم أفراد