مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
654
معجم فقه الجواهر
غنم 1 - الصلاة في مرابض الغنم : صلاة / رابعاً 3 ه ( 8 / 394 - 395 ) 2 - الزكاة في الغنم ونصابها فيه : زكاة / ثالثاً زكاة / ثالثاً 1 أ / 1 [ 3 ] ( 15 / 83 - 88 ) 3 - ما يعتبر في الشاة المأخوذة فريضة في الزكاة : زكاة / ثالثاً 1 ب / 7 ( 15 / 130 - 134 ) 4 - تجانس لحمي الضأن والمعز في باب ربا المعاوضة : ربا / ثانياً 2 أ / 1 [ 2 ] ( 23 / 355 ) 5 - ما يستحبّ في ذبح الغنم : ذباحة / خامساً 1 ( 36 / 131 - 132 ) 6 - مقدار دية الإنسان من الغنم : ديات / ثانياً 1 أ ( 43 / 4 - 13 ) غنيمة - تعريف الغنيمة : [ الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتُسبت برأس مالٍ ، كأرباح التجارات أو بغيره ، كما يستفاد من دار الحرب ] أو ما يحصل من حيازة المباحات ، أو نحو ذلك ، خلافاً للعامّة فخصّوه بغنائم دار الحرب . نعم [ النظر هنا يتعلّق بالقسم الأخير ] الذي هو ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب . 21 / 147 أوّلًا : ملكيّة الغنيمة وما يدخل فيها وما لا يدخل : 1 - الغنيمة القابلة للنقل : أ - ما يصحّ تملّكه للمسلم : [ ما يصحّ تملّكه للمسلم يدخل في الغنيمة ، وهذا القسم مختصّ به الغانمون بعد الخمس والجعائل ] التي يجعلها الإمام عليه السلام أو نائبه للمصالح ، كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك ممّا قرّره الإمام عليه السلام أو نائبه من اجرة حافظ أو راعٍ أو نحو ذلك ، فيبدأ بأخذ ذلك منها ، ثمّ يقسّم الباقي بين الغانمين ، كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الغنية والمنتهى الإجماع عليه ، بل لعلّه محصّل . 21 / 147 - 148 أ / 1 - تصرّف الغانمين في الغنيمة : [ لا يجوز لهم ( الغانمين ) التصرّف في شيء من الغنيمة إلّا بعد القسمة والاختصاص ] كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحلّي منّا ، والزهري عن العامّة ، كغيره من الأموال المشتركة ، أو الإذن من ذوي الحقّ . [ وقيل ] والقائل الشيخ في المبسوط والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم : [ يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه ، كعليق الدابّة وأكل الطعام ] من غير ضمان ولو كان غنيّاً ، والمتناول حيواناً للأكل ، وإن احتمله في المنتهى في الحيوان ، ولكن لا يخفى ضعفه ، بل لعلّه المشهور ، بل ربما ظهر من عبارة الإسكافي عدم الخلاف فيه ، بل في المنتهى : " قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام وعلف الدوابّ ، إلّا من شذّ " ونحوه في التذكرة ، ولعلّه المتّجه . نعم ينبغي الاقتصار فيما خالف قاعدة الشركة على المتيقّن ، فلا يجوز مع عدم الحاجة ، كما صرّح به الفاضل وغيره ، خلافاً لبعض العامّة ، بل ينبغي