مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

632

معجم فقه الجواهر

استوفاه . [ ولو أحبلها لحق به الولد ] بلا خلاف معتدّ به ، بل عن الخلاف والمبسوط الإجماع على ذلك في مسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة في باب البيع ، فما عن المقنعة والنهاية - من الحكم برقّية الولد إلّا أن يرضيه الأب عنه بشيء - شاذّ ، أو يريدان ما ذكره المصنّف [ و ] غيره من أنّ [ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ] بل لا أجد فيه خلافاً . وقد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك لا قيمة الولد ، وتظهر ثمرة ذلك في عدم الضمان لو سقط ميّتاً ، وغيره . 37 / 184 - 191 [ 2 ] - وطء الغاصب للأمة مع علمهما أو علم أحدهما بالتحريم : [ لو كان‍ ] - أي [ الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر ] والولد والأرش [ إن أكرهها الغاصب على الوطء ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل في المسالك الاتّفاق عليه [ وعليه ] أي الغاصب [ الحدّ ] . [ وإن طاوعت حُدَّ الواطئ ] بل هما معاً [ ولا مهر ] في المشهور [ وقيل ] وإن كنّا لم نعرف القائل قبل المصنّف : [ يلزمه عوض الوطء ] نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة والمختلف ، وثاني الشهيدين في بيع الروضة ورهنها ، بل مال إليه أوّلهما في الدروس ، بل هو ظاهر إطلاق بيع اللمعة . [ و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل أشبه ] بأصول المذهب . [ إلّا أن تكون بكراً ، فيلزمه أرش البكارة ] بلا خلاف أجده فيه ، بل عن فخر الإسلام الإجماع عليه ، لكن قد يشكل ذلك . [ ولو حملت لم يلحق به الولد ، وكان رقّاً لمولاها ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو كان الغاصب عالماً وهي جاهلة لم يلحق به الولد ، ووجب ] عليه [ الحدّ والمهر ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو كان بالعكس ] أي هو جاهل وهي عالمة [ لحق به الولد وسقط عنه الحدّ . و ] أمّا [ المهر ] ففيه البحث السابق [ وعليها الحدّ ] . 37 / 194 - 196 197 [ 3 ] - ضمان الغاصب لما ينقص من الأمة بالولادة وقيمة السقط وما تضعه ميّتاً : يضمن الغاصب [ أرش ما ينقص من الأمة بالولادة ] بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو سقط ميّتاً قال الشيخ رحمه الله ] في محكيّ المبسوط : [ لم يضمنه ] الغاصب ، وتبعه في التحرير والدروس [ وفيه إشكال ] . [ و ] لكن [ فرّق الشيخ بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير جناية ] وظاهر عبارته التردّد في الفرق ، ومثله الفاضل في القواعد ، بل عن غير واحد الجزم بضعفه ، والمحكيّ عنه في الديات الضمان بها مطلقاً على وجهٍ يظهر منه المفروغيّة من ذلك أو الإجماع عليه ، كنسبة الحلّي له إلى الروايات . وما في الإرشاد وجامع المقاصد والمسالك من ضمان الغاصب دية جنين أمة ، لا يخلو من نظر . [ ولو ضربها أجنبيّ فسقط ] جنينها [ ضمن الضارب للغاصب دية جنين حرّ ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ] وفي المسالك : " ولا يتوقّف مطالبته بحقّه على أخذ الغاصب حقّه من الجاني ، بل