مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
607
معجم فقه الجواهر
عليه ، وفي الغنية الإجماع على أنّه يستحبّ أن لا يتخطّاه . 4 / 155 - 156 ب - إقعاده : يكره [ أن يقعده ] وفاقاً للمحكيّ عن المعظم ، وفي الخلاف : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، والمحكيّ عن عامّة العامّة إقعاده ، فما في الغنية أنّه لا يجوز ، وعن ابن سعيد من النصّ على حرمته ، ضعيف . وما أبعد ما بينهما وبين المصنّف في المعتبر من التأمّل في أصل الكراهة ، وهو ضعيف . 4 / 156 ج - قصّ أظفاره وترجيل شعره : يكره [ أن يُقصّ ] شيء من [ أظفاره وأن يرجّل شعره ] وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر ، بل في المعتبر والتذكرة الإجماع عليه . لكن قد يناقش فيه بمعارضة الإجماعين بمثلهما على الحرمة من الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية ، وقال في المنتهى : " قال علماؤنا : لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت ولا من ظفره ، ولا يسرّح رأسه ولا لحيته ، ومتى سقط منه شيء جعل في أكفانه " فلا مانع حينئذٍ من انجبار النهي بذلك ، ومن ذلك نصّ ابنا حمزة وسعيد على حرمة قصّ الظفر ، وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة والجامع ، ومال إليه بعض متأخّري المتأخّرين . لكن الأقوى في النظر الأوّل . 4 / 156 - 158 غشّ 1 - حكم الغشّ : يحرم [ الغشّ ] للمبيع مثلًا [ بما يخفى كشوب اللبن بالماء ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته ، وإلّا لم يكن غشّاً ، فلو كان المزج بما لا يخفى أو أخبر بمزج ما يخفى فلا غشّ فيه . وهل إخفاء العيب وبعض الصفات الذميمة من الغشّ ؟ احتمال ، بل صرّح به بعض الأصحاب ، لكنّه لا يخلو من بحث . 22 / 111 - 112 2 - حكم البيع مع الغشّ : الظاهر أنّ الحرمة في الفعل نفسه ، فلو باع مع ذلك كان البيع صحيحاً ، وإن ثبت للمشتري خيار العيب أو الوصف أو التدليس . نعم لو خرج بالغشّ عن الحقيقة وبيع على أنّه منها بطل البيع قطعاً ، أمّا مع عدمه فالمتّجه الصحّة . 22 / 112 - 113 3 - الزكاة في الدراهم المغشوشة : زكاة / ثالثاً 2 ب / 2 زكاة / ثالثاً 2 ب / 3 ( 15 / 195 - 197 ) 4 - طرح الدينار المغشوش بعد قسمته نصفين في البالوعة : 22 / 465 5 - تدليس الماشطة : تدليس / 3 ( 23 / 283 - 284 ) 6 - بيع الفضّة والذهب المغشوشين : صرف / ثانياً 2 ز ( 24 / 14 - 15 ) 7 - المضاربة بالورق المغشوش : مضاربة / ثانياً 1 ب / 2 ( 26 / 357 ) غصب - تعريف الغصب : [ الغصب ] لغةً : أخذ الشيء ظلماً ، كما في القاموس وغيره . نعم في الإسعاد لبعض الشافعيّة زيادة : " جهاراً " لتخرج السرقة ونحوها .