مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

588

معجم فقه الجواهر

المشهور بين الأصحاب شهرةً كادت تكون إجماعاً ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي الخلاف إلى الإجماع ، وفي المعتبر : " هو إجماع أهل العلم " . وكيف كان ، فقد اختاره هنا ابن حمزة وسعيد والفاضلان والشهيدان والمحقّق الثاني وغيرهم ، وهو المحكيّ عن المقنع والنهاية والمبسوط والمهذّب والإصباح . بل لعلّ الإجماع محصّل . فما عساه يظهر من المقنعة والتهذيب ، كما عن أبي الصلاح في الكافي من إيجاب تغسيلها من وراء الثياب مع اشتراطه في التهذيب عدم المماسّة ، ضعيف . نعم قد يقال : إنّ ذلك أحوط بشرط تغميض العينين أيضاً ، كما في الغنية ، على إشكال فيه سيّما إذا استلزم تنجيس الكفن ، كالإشكال في دعوى استحبابه ، كما في أحد احتمالي الاستبصار ، ولعلّ الأحوط الترك ، كما أنّ الأحوط أيضاً ترك التيمّم . نعم قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمّم منها مع عدم اللمس لما رواه المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام : " قال : يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم " وعن المبسوط والنهاية والتهذيب جواز العمل به . قلت : ولعلّ الأحوط دفنها مع عدم فعل شيء من ذلك بها . ثمّ الظاهر أنّ المراد بما ذكرناه من عدم تغسيل الرجل الأجنبيّة شرطيّة المماثلة أو المحرميّة أو الزوج تعبّداً ، فلا يصحّ حينئذٍ وإن اتّفق وقوعه على وجهٍ غير محرّم ، حتى لو قلنا بعدم اشتراط النيّة . 4 / 67 - 70 ه‍ / 2 - تغسيل المرأة الأجنبيّ : [ ك‍ ] - الرجل في جميع [ ذلك ] من الأحكام المتقدّمة [ المرأة ] فلا تغسّل الأجنبيّ مطلقاً ، على المشهور بين الأصحاب شهرةً كادت تكون إجماعاً ، بل في التذكرة نسبته إلى العلماء مشعراً بدعواه ، بل صرّح به في المعتبر ، ويشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب ، ولا إشكال فيه ، كما أنّه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب ، خلافاً للمنقول عن ظاهر المقنعة وموضع من التهذيب والكافي والغنية ، فأوجبوه من وراء الثياب ، بل لعلّ المتّجه عدم الحكم بالاستحباب . 4 / 73 - 76 ه‍ / 3 - تغسيل الرجل الصبيّة الأجنبيّة والمرأة الصبيّ الأجنبيّ : استثنى المصنّف من عدم جواز تغسيل الرجل الأجنبيّة - تبعاً لغيره - بنت الأقلّ من ثلاث سنين ، فقال : [ إلّا ولها دون ثلاث سنين ] كما عن المبسوط والإصباح . ولعلّ المراد بنت ثلاث سنين فما دون ، فيرجع إليه حينئذٍ ما في الوسيلة والسرائر والجامع والنافع والقواعد والإرشاد والمنتهى والذكرى والبيان والدروس وغيرها من جواز تغسيل الرجل الأجنبيّ بنت الثلاث فما دون ، بل في التذكرة ونهاية الإحكام والروض الإجماع عليه ، ولم أجد فيه خلافاً بين أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين سوى ما يظهر من المصنّف في المعتبر حيث قال : " فالأولى المنع . . " وظاهره عدم الفرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، بل ولا بين كونه من وراء الثياب وعدمه ، ولا ينبغي الإشكال في ضعفه . وفي المقنع تحديد جواز تغسيل الرجل للصبيّة بما