مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

576

معجم فقه الجواهر

7 - إطلاق الماء : ماء مضاف / 2 أ ( 1 / 311 - 322 ) 8 - إباحة الماء والإناء : ماء مشتبه / 3 ( 1 / 307 ) آنية / ثانياً 10 ( 6 / 344 ) أ - الغسل من الآنية المحرّمة : آنية / ثانياً 1 أ / 2 ( 6 / 332 - 333 ) رابعاً : سنن الغسل : 1 - السنن العامّة للغسل : أ - تقديم النيّة عند غسل اليدين : من [ سنن الغسل تقديم النيّة ] بناءً على أنّها الإخطار ، وقد يتأتّى ذلك على الداعي في وجهٍ [ عند غسل اليدين ] كما في المبسوط والسرائر والتذكرة ، وعن الإصباح ونهاية الإحكام ، والمراد بغسل اليدين المستحبّ في الغسل ، وفي المعتبر والقواعد وغيرها أنّه يجوز تقديم النيّة عند ذلك ، وقد يظهر من بعضهم التردّد في الجواز فضلًا عن الاستحباب ، وفيه نظر . [ وتتضيّق عند غسل الرأس ] ولعلّ الأحوط فعل النيّة عند غسل اليدين ثمّ تجديدها عند غسل الرأس . 3 / 106 - 107 ب - إمرار اليد على الجسد : من سنن الغسل [ إمرار اليد على الجسد ] إذا لم يتوقّف عليه إيصال الماء إلى البشرة ، ولم يختر المكلّف الغسل به ، وإلّا كان واجباً معيّناً على الأوّل ومخيّراً على الثاني ، وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه ، بل حكى عليه الإجماع جماعة . بل لعلّ ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسيّ ، محلّ نظر ، وإطلاق الأصحاب منزّل على الترتيبيّ ، وفي المعتبر وغيره الإجماع على استحبابه في الترتيبيّ . ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين القول فيه بالاستحباب التعبّديّ ، وهو مدفوع . نعم قد يتّجه ذلك بالنسبة إلى بعض الجسد ، أو يقال : إنّ المستحبّ له اختيار الغسل بإمرار اليد ، فيكون أفضل أفراد الواجب المخيّر . 3 / 107 - 108 ج‍ - تخليل ما يصل إليه الماء : يستحبّ [ تخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً ] . 3 / 108 د - المضمضة والاستنشاق : يُستحبّ [ المضمضة والاستنشاق ] بلا خلاف أجده فيهما هنا ، بل حكى عليه الإجماع جماعة ، وفي الوسيلة والسرائر والتحرير والذكرى كما عن غيرها استحباب ذلك ثلاثاً ثلاثاً ، ولم نقف لهم على ما يدلّ عليه سوى ما ينقل من عبارة الفقه الرضويّ . ثمّ إنّ الظاهر من بعض الأخبار هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين ، وإن كان لا ترتيب بينهما ، ومقتضاه عدم حصول الاستحباب إن خالف ذلك ، لكنّه لا يخلو من إشكال . 3 / 118 - 119 ه‍ - الاغتسال بصاع من الماء : يستحبّ أن يكون [ الغسل بصاع ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة فأوجبه ، وفي الجامع : " يستحبّ الغسل بصاع ، والرجل والمرأة معاً