مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
557
معجم فقه الجواهر
أن يكون مخالفاً للإجماع . ثمّ إنّه لا يجب عليها تقديمه على الفجر ، بل يكتفى بصحّة الصوم لو فُعل متأخّراً عنه ، وإن كان سببه متقدّماً ، كما هو المحكيّ عن ظاهر المعظم وصريح البعض ، فما عن الذكرى ومعالم الدين من إيجاب التقديم ، ضعيف ، كضعف التردّد المنقول عن بعضهم فيه . ثمّ إنّه على تقدير القول بالوجوب فهل يجب التأخير إلى التضيّق اقتصاراً على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث ورعاية اتّصال الغسل بالصلاة ؟ وجهان أوجههما الوجوب . ولو انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب به الغسل للصوم أو لا يجب ؟ وجهان أيضاً . أمّا لو انقطع ثمّ عاد قبل الصلاة ، فلا إشكال في وجوب الغسل للصوم ، كما هو واضح . أمّا غسل البرء بناءً على وجوبه فلم يحضرني الآن مَن تعرّض لاعتباره في الصوم ، ولا لكيفيّة ذلك على تقديره ، والأقوى اعتباره فيه ، والأحوط استقبالها الفجر به على نحو غسل الحيض مع فرض برئها في الليل بعد العشاءين ، أو لم تفعله لهما ولو عصياناً . 1 / 45 - 46 4 - وجوب الغسل بالنذر وشبهه : وضوء / أوّلًا 1 أ ( 1 / 58 - 60 ) 5 - وجوب الغسل على الكافر : [ الغسل ] من الجنابة أو غيرها [ يجب على الكافر عند حصول سببه ] على نحو المسلم ، ولا أجد خلافاً فيه ، بل يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه ، بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر ، فضلًا عن حال الإسلام . [ لكن لا يصحّ منه في حال كفره ، فإذا أسلم وجب عليه ] الغسل عندنا ، بلا خلاف أجده فيه [ ويصحّ منه ] . [ ولو اغتسل ثمّ ارتدّ ] بعد إسلامه واغتساله [ ثمّ عاد لم يبطل غسله ] . ولو كان الارتداد عن فطرة فإن قلنا بعدم قبول توبته مطلقاً في الظاهر والباطن فلا إشكال في عدم صحّة الغسل منه وإن كان مكلّفاً به ، وإن قلنا بقبول توبته في الباطن دون الظاهر احتمل القول بصحّة الغسل منه ، وإن جرى عليه حكم الكفر بالنسبة إلى غيرها من الأحكام كالقتل وعدمه ، واحتمل القول بصحّته بالنسبة إليه ، وإن جرت عليه أحكام الجنب بالنسبة إلينا . وكذلك طهارة بدنه ونجاسته . 3 / 39 - 40 6 - هل للمسلم إجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض ؟ : نكاح / ثانياً 17 ه ( 30 / 58 ) 7 - عدم صحّة الغسل من المخالف : تبطل عبادة المخالف ( ومنها الغسل ) وإن كانت موافقة لما عند الشيعة . وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخلّ بشيء منه على ما هو عليه من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة ؟ وجهان ولعلّ الأوّل أقوى . 3 / 39 - 40 8 - وجوب الغسل على الصبيّ المجنب بعد بلوغه وجريان سائر أحكام الجنابة عليه : يجب على الصبيّ الغسل بعد بلوغه لو أولج في صبيّة أو أولج