مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

544

معجم فقه الجواهر

إزالته مع الجبّ ، وإنْ كان لا يخلو من إشكال . 30 / 361 4 - وقت خيار فسخ النكاح بالعيب : [ خيار الفسخ على الفور ] بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الاتّفاق عليه . وحينئذٍ [ فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ] وإنْ لم يكن ذلك منهما عن رضىً باللزوم [ وكذا الخيار مع التدليس ] بالعيب أو غيره . نعم الجهل بالخيار بل والفوريّة ، عذر ، بل قد يقوى ثبوته أيضاً لو أكره على عدم الخيار بالقبض على فيه أو بالتهديد ، كما صرّح به في جامع المقاصد ، بل في المسالك أنّ : " العيب إنْ كان ظاهراً لا نزاع فيه بينهما فالفوريّة معتبرة في الفسخ ، وإنْ توقّف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم ، فالفوريّة في المرافعة إلى الحاكم ، فإذا ثبت اختار الفسخ فوراً . وفي التحرير أطلق أنّ الفوريّ هو المرافعة إلى الحاكم وإنْ كانا متّفقين على العيب ، وكذلك عن الشيخ ، وهو حسن حيث يتوقّف الأمر على الحاكم " . والأقوى فوريّة الفسخ في جميع ذلك ، ومنه يعلم ما في كشف اللثام : " إن توقّف الفسخ على حكم الحاكم فالفوريّة بمعنى فوريّة المرافعة إليه ، ثمّ طلبه منه بعد الثبوت " إنْ كان مراده ما سمعته من المسالك ، وإلّا فليس في أفراد الفسخ ما يتوقّف على حكم الحاكم على وجهٍ يُراد منه حتّى يطالب به . 30 / 343 - 344 5 - هل تترتّب أحكام الطلاق على الفسخ بالعيب ؟ : [ الفسخ بالعيب ليس بطلاق ] قطعاً ، وحينئذٍ [ فلا يطّرد معه تنصيف المهر ، ولا يعدّ في الثلاث ] ولا غير ذلك من أحكام الطلاق ، كما لا يشترط فيه شيء من شرائطه ، بلا خلاف ولا إشكال . 30 / 344 6 - الفسخ بالعيب دون إذن الحاكم : [ يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل ، ولها التفرّد بالفسخ عند انقضائه وتعذّر الوطء ] . وأفتى الأصحاب في الحكم المزبور من غير إشكال فيه ولا تردّد ، نعم عن ابن الجنيد منهم إذا أريدت الفُرقة لم يكن إلّا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين أو خليفته أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلاد هدنة أو سلطان متغلّب . وكأنّه مذاق العامّة كما حكاه في جامع المقاصد عن بعض العامّة ، وابن الجنيد منّا . 30 / 344 - 345 7 - الخيار فيما لو دخل قبل العلم بالعيب : لا يسقط الخيار في الزوج والزوجة بالدخول قبل العلم بالعيب السابق ، ولم أجد فيه خلافاً ، بل يمكن تحصيل الإجماع . 30 / 350 - 351 8 - الخيار فيما لو طلّق الزوج قبل العلم بالعيب : لو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، ولا فسخ له هنا ، بل وكذا بعده حتّى في الرجعيّة مع احتماله فيها ، فيفيد حينئذٍ تعجيل البينونة ، وحلّ الخامسة ، والأُخت ، وانقطاع الإرث ،