مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

543

معجم فقه الجواهر

لا اعتبار بالعور . 30 / 338 - 339 ط - الفسخ بالزنا وسائر العيوب الأُخرى : [ إذا تزوّج بامرأة ] ولو بزعم أنّها عفيفة [ ثمّ علم ] أي بانَ [ أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ] وفاقاً للمحكيّ عن النهاية والخلاف والسرائر والجامع وموضع من المهذّب وغيرها ، بل هو المشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الصدوق وأبي عليّ فخيّراه ، والمحكيّ عن المفيد وسلّار والتقي والقاضي وموضع آخر من المهذّب فخيّروه إذا ظهر أنّها حُدّت في الزنا ، من غير تعرّض لغير المحدودة منه ، وهم محجوجون . 30 / 17 وعلى كلّ حال ، فلا فسخ للزوج ( الذي بانت زوجته زانية ) [ ولا الرجوع على الوليّ بالمهر ] بعد فرض استحقاقها له بالدخول ، سواء أمسكها أو فارقها ، بل الظاهر أنّ عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر ، خلافاً للشيخ في النهاية ، وابن إدريس إن كان الوليّ عالماً بأمرها . [ وروي : أنّ له الرجوع ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وهو شاذّ ] وفي كشف اللثام : " يمكن حملها على ما إذا شرط على الوليّ أن لا تكون زانية " . والقول بالرجوع بالمهر على الوليّ مع عدم الفسخ ضعيف . والأقوى عدم الفسخ ، وعدم الرجوع بالمهر أصلًا . ولو قيل بأنّ له الفسخ في خصوص المهر ، والرجوع إلى مهر المثل مع فرض نقصانه عن المسمّى كان وجهاً . 30 / 117 - 119 340 وأثبت أكثر القدماء - على ما في المسالك - الخيار للزوج في الحدّ بالزنا . وأثبت الماوردي - من العامّة - الخيار بوجدان الزوجة مستأجرة إجارة عين ، بل قال : لا يسقط برضا المستأجِر بالتمتّع بها نهاراً لأنه تبرّعٌ قد يرجع به . إلّا أنّ الجميع كما ترى . والتحقيق عدم الردّ بغير ما عرفت . 30 / 340 - 341 ي - الفسخ بعيوب المرأة المتجدّدة بعد العقد : لا خلاف نصّاً وفتوى في أنّ [ العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ] بل الإجماع بقسميه عليه . [ و ] أمّا [ ما يتجدّد بعد العقد والوطء ] فالمشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه [ لا يفسخ به ] بل لا أجد فيه خلافاً بين العامّة والخاصّة إلّا من ظاهر موضع من المبسوط وصريح آخره فخيّره مطلقاً ، ومن أبي عليّ في خصوص الجنون ، ولا ريب في ضعفهما . نعم [ في المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد ، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ ] بل هو المشهور شهرةً عظيمةً كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها كذلك في الأعصار المتأخّرة على المخالف على وجهٍ كان قوله من الشواذ المقطوع ببطلانها ، فما عن الخلاف والمبسوط وظاهر أبي عليّ من ثبوت الخيار بذلك ، واضح الضعف . 30 / 341 - 342 3 - اشتمال كلٍّ من الزوجين على عيب موجب للخيار : لو كان لكلٍّ من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار يثبت لكلٍّ منهما ، حتّى في الرتق الممتنع