مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

539

معجم فقه الجواهر

خلقةً ونحوه ممّا هو كالخصيّ [ و ] الموجوء إنْ يكن داخلًا فيهما . نعم [ إنّما يفسخ به ] أي الخصاء وما في معناه [ مع سبقه على العقد ] دون المقارن ، فضلًا عن المتجدّد بعده وخصوصاً بعد الوطء . [ و ] في المتن وغيره [ قيل : ] تفسخ به [ وإنْ تجدّد ] بعد العقد قبل الوطء ، بل قيل : وبعد الوطء [ وليس بمعتمد ] . 30 / 322 - 324 ج‍ - العنن : [ العنن : مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ] بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحرٍ موضوعاً أو حكماً ، كما في كشف اللثام وغيره . ولا إشكال في أنّه [ يفسخ به ] العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه [ وإنْ تجدّد بعد العقد ] كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً منّا ، بل الإجماع بقسميه عليه . فما في جامع المقاصد من أنّه يلوح من عبارة المبسوط عدم ثبوت الخيار به ، في غير محلّه . ولا إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدّد [ لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطئها ولو مرّة ثمّ عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار على الأظهر ] بل الأشهر ، بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه ، خلافاً للمحكيّ عن ابن زهرة وظاهر المفيد من تخييرها مطلقاً . فما في المختلف من التوقّف في غير محلّه ، كما أنّ فيما حضرني من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها كذلك . نعم الظاهر الاكتفاء بتحقّق العنن بالنسبة إليها حتّى يَعْلَم أنّه يطأ غيرها ، لا أنّه لا بدّ من عرض على الغير حتّى يَعْلَم أنّه عاجز عن وطء غيرها . كما أنّ الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرّة ، فلا يسقط خيارها بوطء غيرها بعد عقدها ثمّ اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله ، وإنْ كان القول به لا يخلو من وجه ، بل قوّة . فما عن ظاهر المفيد من ثبوت الخيار بالعجز عن وطئها وإن تمكّن من وطء غيرها منافٍ لأصالة اللزوم وللإجماع المحكيّ إنْ لم يكن المحصّل . ويسقط خيار الزوجة [ لو وطئها ] بعد العقد [ دُبراً وعنّ قبلًا ] بناءً على جواز الوطء في الدبر ، أمّا بناءً على عدم جوازه فالخيار باقٍ ، ولعلّه لذا قيّد السقوط بذلك في الروضة والمسالك ، بل قد يحتمل ذلك على القول بالجواز أيضاً ، كما أنّه يحتمل السقوط على الحرمة أيضاً . 30 / 324 - 328 و [ إذا ثبت العنن ] بأحد الوجوه [ فإنْ صبرت ] عالمة بالموضوع والحكم راضية [ فلا كلام ] كما لا خلاف في عدم الخيار لها بعد ذلك إذا أرادته ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه . بل الظاهر سقوط هذا الخيار بالإسقاط ولو في أثناء السنة ، بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها على تقدير عننه فالظّاهر السقوط ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . نعم عن العامّة وجه بعدم اللزوم في الاختيار في الأثناء بناءً على أن لا خيار لها إلّا بعد الأجل فلا عبرة باختيارها المقام كما لا عبرة بفسخها . وضعفه ظاهر . إنّما الكلام في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة