مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

540

معجم فقه الجواهر

ذلك ، كما هو الظاهر من الشيخ وجماعة ، بل صرّح بعضهم بفوريّة المرافعة كفوريّة الفسخ ، إلّا أنّه قد يناقش فيه . 30 / 358 - 359 [ إنْ ] لم تصبر زوجة العنّين بل [ رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار ] خلافاً للمفيد فاكتفى بالعجز عنها ، وهو ضعيف [ وإلّا كان لها الفسخ ] من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، فما عن أبي علي من قَصْر التأجيل على الحادث بعد العقد دون السابق فيجوز لها الفسخ فيه في الحال ضعيف . بل في المختلف : أنّ العلم بعنّته إنّما يحصل بالتأجيل سنة . ومن المعلوم سقوط حكم العِنّة بتغيّب الحشفة في الفرج بحيث يشتمل عليها شفراها اتفاقاً ، فإنّه أقلّ وطء معتبر شرعاً مستوجب لسائر أحكامه ، نعم لو لم يشتمل عليها الشفران بأن انقلبا ففي الاعتبار وجهان للشافعيّة ، أظهرهما الاعتبار . ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرها ، وربما احتمل اعتبار دخول المجموع ، وعن التحرير التردّد . [ و ] لها بعد الفسخ [ نصف المهر ] بلا خلاف معتدّ به أيضاً ، خلافاً لأبي علي ، فالجميع إذا خلا بها وإنْ لم يدخل ، وفيه نظر . 30 / 359 - 360 د - الجبّ : [ هل تفسخ ] المرأة [ بالجبّ ] السابق على العقد ؟ [ فيه تردّد ، والأشبه تسلّطها به ] بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن المبسوط والخلاف نفيه عنه ، لكنْ [ بشرط أنْ لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ] وإلّا فلا خيار لها قولًا واحداً . و [ لو حدث الجبّ ] بعد العقد قبل الوطء أو بعد الوطء [ لم يفسخ به ] وفاقاً لما عن جماعة منهم ابن إدريس والفاضل في الإرشاد وموضع من التحرير والخلاف وموضع من المبسوط ، بل في الأخير عندنا أنّه لا خيار فيه . [ وفيه قول آخر ] محكيّ عن القاضي والفاضل في التلخيص وموضع من التحرير أنّها تتسلّط به حتّى لو حدث بعد الوطء ، فضلًا عمّا قبله ، بل في محكيّ المبسوط نفي الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا . وربما قيل بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده . وعلى كلّ حالٍ ، فلو قلنا بثبوته بتجدّده بعد العقد قبل الوطء أو بعده ففي القواعد : أنّ الأقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك عمداً . وربما احتمل الثبوت أيضاً ، بل هو خيرة بعض العامّة ، وفيه منع . 30 / 328 - 329 ه‍ - ظهور كون الزوج خُنثى : [ لو بانَ ] الزوج أو الزوجة [ خنثى ] واضحاً ولو بأحد الأمارات المعتبرة [ لم يكن ] له ولا [ لها الفسخ ] . [ وقيل ] والقائل الشيخ في موضع من المبسوط : [ لها ذلك ، وهو تحكّم مع ] فرض [ إمكان الوطء ] . ومن هنا حكي عن الشيخ في مواضع اخر التصريح بعدم كونه عيباً . أمّا لو فرض كونه مشكلًا فالنكاح باطل من