مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

522

معجم فقه الجواهر

2 - استثناء مئونة تزويج الأولاد واختتانهم ومرضهم أو مرض أحد العيال من الخمس : خمس / ثانياً 5 ج‍ ( 16 / 60 ) 3 - إحجاج العيال : حجّ / أوّلًا 4 ( 17 / 216 ) 4 - اشتراط بقاء ما يقوّت به عياله حتى يرجع فاضلًا عمّا يحتاج إليه : حجّ / ثانياً 1 د ( 17 / 273 - 275 ) 5 - الاكتساب بنيّة التوسعة على العيال : تجارة / ثالثاً 1 أ ( 22 / 449 - 450 ) 6 - الإنفاق على العيال : انظر : نفقة عَيْب أوّلًا : ضابط العيب وأقسامه : [ أقسام العيوب : والضابط ] فيها [ أنّ كلّ ما كان من أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فالزيادة كالإصبع الزائدة ، والنقصان كفوات عضو ] على ما طفحت به عباراتهم ، بل عن مجمع البرهان الإجماع ، وفي الرياض : الظاهر الاتّفاق عليه ، وإليه يرجع ما عن بعض الأصحاب من أنّه ( العيب ) الخروج عن المجرى الطبيعيّ لزيادة أو نقصان . ومراد الجميع - كما قيل - عدم الزيادة والنقيصة ذاتاً أو صفةً عن أكثر نوع ذلك المعيب ، نعم قيّده الفاضل في بعض كتبه بالموجب لنقصان الماليّة ، كالمحكيّ عن يحيى بن سعيد ، وأطلق غيره بل صريح ثاني الشهيدين وغيره بأنّه لا يجب أن يكون موجباً للنقص ، وفي جامع المقاصد : أنّه " ينبغي أن يكون المراد بالمجرى الطبيعيّ ما جرت به العوائد الغالبة ليندرج فيه الأمور التي ليست مخلوقة أصلًا ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا ، ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزلة الجنود " . قلت : إذا جعل المدار على العرف استغنى عن ذلك كلّه [ و ] لا حاجة إلى تكلّف دخول [ نقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعيّ ، مستمرّاً كان كالممراض ، أو عارضاً ولو كحمّى يوم ] في الخلقة ، ولا تكلّف غير ذلك ، والمراد بحمّى اليوم المحكيّ عن التذكرة الإجماع عليه يوم البيع أو قبل القبض مثلًا ، فضلًا عن حمّى الودّ والغبّ . وقد ظهر من ذلك كلّه أنّه لا إشكال ، بل ولا خلاف في أنّ الجذام والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض والإصبع الزائد والحول والخوص والسّبل - وهو زيادة الأجفان - والتخنيث - وهو كونه خنثى - والجبّ والخصا ونحوها عيوب . والمشهور أنّ بول الكثير - أي الذي لا يبول مثله في العادة - عيب ، خلافاً للشيخ ، واعتياد الزنا والسرقة ، بل ترك بعضهم الاعتياد ، وعن المبسوط : " إذا وجده سارقاً كان له الخيار إجماعاً " وفي جامع المقاصد : " ظنّي أنّ الاعتياد غير شرط " . وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيباً ، كما في التحرير والدروس ، بل في الجامع أيضاً : " ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم صدقها ، ففي الزوال نظر " وإن كان هو كما ترى . لكن على كلّ حال ، فلا ريب في أنّ اعتياد السرقة والزنا ونحوهما من المفاسد عيوب ، أمّا المرّة الواحدة