مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
510
معجم فقه الجواهر
في شيء من ذلك فتوى ونصّاً إلّا في وجوب طواف النساء فيها ، فإنّه قيل بعدمه ، والأصحّ ما هو المشهور من وجوبه . 20 / 449 ب / 3 - حكم طواف النساء فيها : [ إذا قصّر ( المفرد ) أو حلق حلّ له كل شيء إلّا النساء ، فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء ] بلا خلاف أجده في ذلك ، إلّا ما يحكى عن أبي الصلاح فقدّم طواف النساء على الحلق أو التقصير ، والنصوص حجّة عليه . [ وهو ] أي طواف النساء [ واجب في المفردة بعد السعي ] والحلق أو التقصير [ على كلّ معتمر من امرأة وخصيّ وصبيّ ] خلافاً لظاهر العماني من عدم الوجوب فيها . 20 / 467 ب / 4 - نيّة التمتّع لمن أحرم بالمفردة ودخل مكّة : [ من أحرم بالمفردة ] في أشهر الحجّ [ ودخل مكّة ] ولم تكن متعيّنة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك [ جاز أن ينوي التمتّع ، ويلزمه دم ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً . بل الظاهر استحباب ذلك له خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجّة ، ولا سيّما إذا أقام إلى التروية . [ ولو كان ] العمرة المفردة [ في غير أشهر الحجّ لم يجز ] التمتّع بها . 20 / 459 - 462 ب / 5 - التحلّل من العمرة المفردة : [ يتحلّل من ] العمرة [ المفردة بالتقصير ] والحلق ، بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال [ و ] لكن [ الحلق أفضل ] بلا خلاف أيضاً ، بل ولا إشكال . 20 / 466 - 467 ب / 6 - استحباب المفردة في كلّ شهر : [ تستحبّ المفردة في كلّ شهر ] بلا خلاف أجده فيه إلّا من العماني ، فاعتبر السنة بين العمرتين ، وقال الحلبيّان فيما حكي عنهما : في كلّ شهر أو في كلّ سنة مرّة ، وهو يحتمل التردّد والتخيير ، ولعلّ الثاني أظهر . 20 / 462 - 464 ب / 7 - حكم المتلبّس بالإحرام للعمرة المفردة إذا احصر : إحصار / ثانياً 1 أإحصار / ثانياً 1 ب ( 20 / 142 - 152 ) ب / 8 - كفّارة الجماع في إحرام العمرة المفردة وفسادها به قبل السعي : إحرام / سادساً 2 أ / 11 ( 20 / 380 - 385 ) عِنَب 1 - أخذ العنب بدلًا من الزبيب في الزكاة : زكاة / ثالثاً 3 ز ( 15 / 244 - 246 ) 2 - بيع العنب بالزبيب : ربا / ثانياً 2 ب / 5 [ 2 ] ( 23 / 376 ) 3 - أكل العنب : أطعمة وأشربة / سابعاً 19 ( 36 / 488 ) عَنْبر 1 - وجوب الخمس في العنبر المستخرج بالغوص : خمس / ثانياً 4 و ( 16 / 44 - 45 )