مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
511
معجم فقه الجواهر
2 - حرمة العنبر على المحرم : إحرام / رابعاً 1 د ( 18 / 324 - 329 ) عُنُق - دية الجناية على العنق : ديات / ثالثاً ( 43 / 243 - 244 ) عَنْقَاء - الاكتساب بالعنقاء : اكتساب / ثانياً 3 أ ( 22 / 34 - 36 ) عنكبوت - الاكتساب بالعنكبوت : اكتساب / ثانياً 3 أ ( 22 / 34 - 36 ) عَنَن 1 - فسخ الزوجة النكاح بعيب العنن في الزوج : عيب / ثالثاً 1 ج ( 30 / 324 326 ) 2 - دية قطع ذكر العنّين : ديات / ثالثاً 15 ب ( 43 / 268 - 269 ) عِنّين انظر : عنن عهد 1 - تعريف العهد : العهد في الأصل على ما قيل : الاحتفاظ بالشيء ومراعاته . 35 / 445 2 - صيغة العهد : [ وصورته ( العهد ) أنْ يقول : عاهدت اللَّه أو عليّ عهدُ اللَّه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا ] ومقتضى العمومات كتاباً وسنّةً صحّته مع التبرّع ، بل عن الخلاف الإجماع عليه . 35 / 447 3 - عدم انعقاد العهد بإنشائه في الضمير : لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ العهد ينعقد بالنطق ] بل الإجماع بقسميه عليه [ وهل ينعقد ] بإنشائه في [ الضمير والاعتقاد ] من دون ذكر الصيغة الدالّة على ذلك ؟ [ قال بعض الأصحاب ] وهو الشيخان والقاضي وابن حمزة على ما حُكي عنهم : [ نعم ، و ] قال المصنّف ، وفاقاً للمحكيّ عن الإسكافي وابن إدريس وأكثر المتأخّرين : [ الوجه أنّه لا ينعقد إلّا بالنطق ] وهو الأقوى . نعم لو قيل بصدق العهد لغةً وشرعاً وعرفاً على الإنشاء الضميري قويّ القول بالانعقاد . 35 / 449 - 450 4 - ما يعتبر في انعقاد العهد وفي متعلّقه : ذكر المصنّف أنّ [ العهد حكمه حكم اليمين ] كما في النافع والقواعد والإرشاد والمسالك ، فينعقد حينئذٍ على المباح المتساوي الطرفين ، ومن دون تعليق على شرط ، ولا يعتبر فيه القربة ولا غيرها ممّا اعتبر في النذر ، وفي الدروس واللمعة والروضة ومحكيّ النهاية : حكمه حكم النذر . قلت : لا دلالة في شيء من النصوص على مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق : إنّ حكمه حكمه وشرطه شرطه ومورده مورده ، فالمتّجه إثبات أيّ حكم وافق العمومات له من غير فرق بين