مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
486
معجم فقه الجواهر
د - عدّة غير ذات الولد إذا أعتقت بعد وفاة الزوج : [ لو مات زوج الأمة ] غير ذات الولد [ ثمّ أعتقت أتمّت عدّة الحرّة ] . 32 / 322 - 323 ه - عدّة المتوفّى عنها مولاها الذي وطئها ثمّ دبّرها أو أعتقها : [ لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته ] مع بقائها على حكم وطئه [ بأربعة أشهر وعشرة . ولو أعتقها ] منجّزاً [ في حياته اعتدّت ] من وطئه المزبور [ بثلاثة أقراء ] إن كانت من ذواته ، وإلّا فبالأشهر الثلاثة كالحرّة المطلّقة ، بلا خلاف أجده من غير الحلّي ، وما عنه من إنكار الحكمين واضح الفساد . إنّما الكلام فيما تضمّنته بعض النصوص من الاعتداد عدّة الوفاة بأربعة أشهر وعشراً " 1 " لو مات سيّدها بعد ما أعتقها ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارةً ، وإلى الشيخ وغيره أخرى ، وإن كان المظنون أنّ ذلك اشتباه منه . والمحكيّ عن الشيخ تقييد ذلك في صورة التدبير ، بل عن أكثر الأصحاب بقاؤها على اعتداد العتق ، ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة ، بل لعلّه ظاهر المصنّف وغيره ممّن أطلق الحكم المزبور . والإنصاف عدم خلوّ المسألة من إشكال ، فالاحتياط فيها لازم . 32 / 323 - 326 ثالثاً : عدّة الأمة المحلّلة : لم أقف على من تعرّض لحكم الأمة المحلّلة ، نعم في الوافي : أنّه " لا يبعد اعتدادها بحيضة إذا كانت محلّلة للعبد " وظاهره المفروغيّة من أنّ حكمها الاستبراء لا الاعتداد ، بل لعلّه ظاهر اقتصار الأصحاب على غيره من الدائم والمنقطع ووطء الشبهة . وينبغي الاعتداد منه بالموت عدّة الحرّة إذا كانت ذات ولد للسيّد . 32 / 326 رابعاً : عدّة الذمّية من الطلاق وشبهه والوفاة : [ عدّة الذمّية كالحرّة في الطلاق ] وما يلحق به [ والوفاة ] بلا خلاف محقّق أجده ، وإن نسبه الفاضل إلى بعض الأصحاب ، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم معرفته ، بل عن بعضهم الإجماع عليه . [ وفي رواية : تعتدّ عدّة الأمة ، و ] لكن [ هي شاذّة ] لم نتحقّق بها عاملًا ، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها ، فما في الحدائق تبعاً لما حكاه عن سيّد المدارك من الإشكال في ذلك ، في غير محلّه . 32 / 313 - 314 خامساً : عدّة المتمتّع بها : 1 - عدّة المتمتّع بها إذا انقضى أجلها أو وهبته بعد الدخول : [ إذا انقضى أجلها ( المتمتّع بها ) بعد الدخول ] أو وهبت الأجل ، حرّةً كانت أو أمةً ، بلا خلاف في التسوية بينهما [ فعدّتها حيضتان ] وفاقاً للشيخ ومن بعده ، كما في كشف اللثام . [ وروي حيضة ] وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن اذينة : أنّه مذهب زرارة أيضاً [ وهو متروك ] بين الأصحاب . وحكي عن الصدوق في المقنع القول بالاعتداد
--> ( 1 ) - كذا في الجواهر .