مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
48
معجم فقه الجواهر
ذلك ونحوه . والمدار تحقّق القراءة الصحيحة وعدمها ، فلا حاجة حينئذٍ إلى التعرّض إلى خصوص الخنخنة وهي كما في حواشي الشهيد التكلّم بالخاء من لدن الأنف ، واللجلجة وهي كما فيها أن يكون فيه عيّ وإدخال بعض كلامه في بعض . 13 / 342 - 345 ز - الذكورة إذا كان في المأمومين ذكر : [ يشترط ] في الإمام [ الذكورة إذا كان المأموم ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً ] فلا يجوز إمامة المرأة لهم ، بلا خلاف أجده فيه نقلًا وتحصيلًا ، بل في الخلاف والمنتهى والتذكرة والذكرى والروض وعن غيرها الإجماع عليه . 13 / 336 - 337 ز / 1 - إمامة المرأة : [ يجوز أن تؤمّ المرأة النساء ] في الفريضة والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الرياض أنّ عليه عامّة من تأخّر ، بل في الخلاف والتذكرة وعن الغنية وإرشاد الجعفريّة وظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن أبي عليّ وعلم الهدى والجعفي من المنع في الفريضة والجواز في النافلة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، ومال إليه في المدارك ، واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتيح على الظاهر مستظهراً له أيضاً من الكليني والصدوق . وعن الجعفي والمرتضى في إحدى الحكايتين عدم جواز مطلق الائتمام في النافلة والفريضة ، وهو واضح البطلان كسابقه . [ ولا تؤمّ المرأة رجلًا ولا خنثى ] . 13 / 337 - 340 341 ز / 2 - إمامة الخنثى للنساء والخناثى : [ الخنثى ] المشكل كالامرأة حكماً ، فتأتمّ به النساء ولا يأتمّ به رجل ، وأمّا الخنثى بالخنثى فخيرة ابن حمزة الجواز ، والمشهور المنع ، وليس في الأدلّة إطلاقات واضحة التناول لهما ، فلا ريب في حصول الشكّ في انعقاد مثل هذه الجماعة وجريان أحكامها ، فلا يجتزى بها . 13 / 340 341 ح - هل تشترط الحرّية ؟ : [ لا يشترط ] في الإمام [ الحرّية على الأظهر ] الأشهر ، بل هو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً . وما في الوسيلة من أنّ العبد لا يؤمّ الحرّ غير مولاه وعن نهاية الفاضل اختياره بل عن نهاية الشيخ ومبسوطه ذلك أيضاً وعن المقنع أنّه لا يؤمّ إلّا أهله ضعيف جدّاً . 13 / 335 - 336 ط - هل تشترط السلامة من العمى والفالج والعرج والقيد ؟ : ينبغي سلامة الإمام من العمى - وخصوصاً إذا أمّ في الصحراء - والفالج والعرج والقيد ، كما في النفليّة والفوائد الملية . وفي المنتهى والتحرير والتذكرة منع إمامة أقطع الرجلين بالسليم ، وهو محلّ للنظر ، بل المنع ، إن أرادوا بالرجلين ما يشمل القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود . ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنّه كلّما اشتملت صلاة الإمام على رخصة من ترك واجب أو فعل محرّم بسبب اقتضاها وخلا المأموم من ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس . 13 / 391 - 392