مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
462
معجم فقه الجواهر
القرعة للذي لم تنقص قيمته عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والآخر ، وهما ضعف ما عتق عند الفاضل وغيره ، وإنْ خرجت للذي انتقص عتق كلّه على قول الفاضل ، وعلى قول غيره يقع الدور . 34 / 169 - 174 8 - إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث : [ إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ] الذي هو وليّ كلّ ممتنع ، بل قد يقال : إنّ له ولاية العتق من أوّل الأمر دون الوارث ، وليس حال الوارث إلّا كحال غيره من الأجانب ، بل لعلّه الأقوى . [ و ] على كلّ حال ، ف [ - يحكم بحرّيته حين الاعتاق ] وإن طالت مدّة ما بينه وبين الموت [ لا حين الوفاة ] . [ و ] أمّا [ ما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة ] فعن الشيخ في المبسوط والنهاية : [ يكون له ] . [ و ] قال المصنّف وتبعه بعض من تأخّر عنه : [ لو قيل : يكون للوارث لتحقّق الرقّ عند الاكتساب كان حسناً ] لكن أشكله في المسالك تبعاً للدروس . لكن على كلّ حال ، ما نحن فيه للوارث ، سواء قلنا بخروج العين الموصى بها عن ملك الوارث أو ببقائها على ملكه حتى تنفذ الوصيّة . ويمكن أن يراد بالكسب ما يشمل التكسّب المحتاج إلى صيغ ونحوها ممّا يتوقّف على إذن المالك ، وأمّا حيازة المباحات والتقاط ما يحصل الملك بالتقاطه فيشكل تملّك السيّد له بدون إذنه له . 34 / 144 - 147 9 - لو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم : [ إن شهد بعض الورثة ] على مورّثهم [ بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ] بلا إشكال ولا خلاف . كما أنّه لا إشكال [ و ] لا خلاف في أنّه [ إن شهد آخر ] معه [ وكانا مرضيين ] للشهادة [ نفذ العتق فيه كلّه ، وإلّا ] يكونا مرضيين [ مضى ] العتق [ في نصيبهما ، ولا يكلّف أحدهما شراء الباقي ] لكن يستسعى المملوك في الباقي لصحيح محمّد بن مسلم وخبر منصور وعن الصدوق وابن الجنيد العمل بهما ، بل عن الشيخ في النهاية استسعاء العبد في الباقي وإن لم يكن مرضياً ، وفي المختلف : " الوجه مضيّ الإقرار في حقّ المقرّ سواء كان مرضياً أو لا ، ولا يجب السعاية " ثمّ احتمل وجهاً للتفصيل بين المرضي وغيره بالنسبة إلى السعي ، ولكن قال بعد ذلك : " وهذا عندي محمول على الاستحباب عملًا بالرواية " . وفيه أنّه لا داعي إلى هذا الحمل ، نعم لا وجه للتعدية عنها إلى وجوب السعي وإن لم يكن مرضياً بلا دليل . 34 / 184 - 185 10 - انعتاق الحمل بعتق الحامل : [ لو أعتق الحامل تحرّر الحمل ، ولو استثنى رقّه على رواية السكوني عن أبي جعفر عليه السلام ] ولكن قال المصنّف رحمه الله : [ وفيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه ] ويدفعه أنّه لا وجه له بعد تماميّة الخبر المزبور . نعم قد يقال بعدم صلاحيّة الرواية للعمل لضعفها . ولو أعتق بعض الحامل وقلنا بتبعيّة الحمل أو أدخله في العتق وتأخّر الأداء حتى وضعت بُني على ما مرّ فعلى اعتبار الأداء يلتزم بقيمة نصيب الشريك