مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
463
معجم فقه الجواهر
من الحمل منفصلًا يوم الأداء ، وعلى الآخر تقوّم حبلى . 34 / 178 - 179 ثالثاً : العتق بالملك : 1 - من ينعتق على المالك بالملك : [ إذا ملك الرجل أو المرأة ] اختياراً أو اضطراراً [ أحد الأبوين وإنْ علوا أو أحد الأولاد ذكراناً وإناثاً ] أو خناثاً [ وإن نزلوا انعتق في الحال ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرّمات عليه نسباً ] كالعمّة والخالة وإنْ علتا ، لا عمّة العمّة ولا خالة الخالة ولا عمّة الخالة ولا خالة العمّة إذا لم تكن عمّة وخالة ، وبنت الأخ [ و ] بنت الأُخت ، نعم [ لا ينعتق على المرأة سوى العمودين ] أيّ الآباء وإنْ علوا والأولاد وإنْ نزلوا بالاتّفاق ، كما في كشف اللثام ، إلّا في الزّوج ففيه خلاف ، قلت : في المقنعة إلحاق الأخ والعمّ والخال بالعمودين ، لكنّه شاذ ، بل النصّ والفتوى على خلافه . 34 / 185 - 186 [ وهل يملك ] الرجل [ هؤلاء من الرضاع ؟ قيل ] والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصّلين من الأصحاب : [ نعم ، وقيل ] والقائل الشيخ وابنا البرّاج وحمزة وغيرهم : [ لا ، وهو الأشهر ] بل المشهور بين المتأخّرين ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه . 24 / 142 - 146 34 / 186 ، وانظر أيضاً في ( انعتاق امّ الولد من نصيب ولدها في التركة ) : استيلاد / ثانياً 5 ( 34 / 379 - 382 ) 2 - انعتاق بعض من ينعتق على المالك بتملّك ذلك البعض : [ من ينعتق كلّه بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض . وإذا ملك ] اختياراً [ شقصاً ممّن ينعتق عليه لم يقوّم عليه إن كان معسراً ، وكذا لو ملكه بغير اختياره ] وإن كان موسراً ، خلافاً للشيخ في الخلاف . 34 / 186 3 - وقت ثبوت العتق بالملك : [ يثبت العتق حين يتحقّق الملك ] لا بعده آناً كما عن المبسوط ، ولا أنّه لا ملك كما عن بعض . 34 / 186 4 - اشتراك شخص مع أجنبيّ في شراء من ينعتق عليه : لو اشترى هو وأجنبيّ صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كلّه مع يساره ، وضمن قيمة حصّة شريكه . 34 / 188 5 - لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصي : لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصي قبل القبول فقبله أخوه له ملكه على الأصحّ ، لكنْ في القواعد وشرحها للأصبهاني : " سرى في باقيه على الميّت إنْ خرج قيمة الباقي من الثلث . . . " . كما أنّ قوله أيضاً : " ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له لم يقوّم الباقي على الأخ . . . " لا يتمّ ، فإنّ المتّجه فيه التقويم على الوارث بل في القواعد احتمال ذلك على الأوّل - أي بناءً على كون الملك يحصل للميّت وكأنّه حصل للوارث بغير اختياره - أيضاً ، قال : " وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه بردّ عوضه بالعيب " أي