مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
451
معجم فقه الجواهر
على إرادة اعتبار الملك ممّن يكون العتق له إلّا ما خرج بالدليل ، كعتق الوارث عن الميّت . 33 / 222 - 226 وانظر أيضاً : 34 / 147 - 148 ب - هل يشترط تعيين المعتَق ؟ : [ هل يشترط تعيين المعتَق ؟ الظاهر ] عند المصنّف أنّه [ لا ] يشترط ، بل هو المشهور على ما قيل ، بل عن الكنز أنّه لم يظهر فيه خلاف ، إلّا أنّه إنْ لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيه . ويقوى احتمال الاشتراط ، ولعلّه لذا كان ظاهر الشهيد في الدروس التوقّف ، بل هو صريح الفخر في الشرح ، بل صريح نهاية المرام عدم الجواز بعد أنْ حكاه قولًا ، نعم لا محيص عن القول به هنا مع فرض الإجماع المزبور . وحينئذٍ [ فلو قال : أحد عبيدي حرّ صحّ ورجع إلى تعيينه ] عند المشهور أيضاً ، ولكنْ قد ذكرنا في الطلاق قوّة القول بالرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل . 34 / 102 - 103 ب / 1 - لو عيّن ثمّ عدل : بناءً على عدم اشتراط تعيين المعتَق في صيغة العتق وأنّه يرجع في تعيينه إلى المعتق [ لو عيّن ثمّ عدل لم يقبل ] . 34 / 104 ب / 2 - لو مات قبل التعيين : [ لو مات قبل التعيين قيل : يعيّن الوارث ، وقيل : يقرع ، وهو أشبه ] . 34 / 104 ب / 3 - لو أعتق معيّناً ثمّ اشتبه : [ لو أعتق معيّناً ثمّ اشتبه ] عليه [ أرجئ حتّى يذكر ] وعمل على مقتضى المقدّمة حال عدم الذكر [ فإن ذكر عمل بقوله ] مع عدم المعارض ، وتعيّن من عيّنه للعتق . [ ولو عدل بعد ذلك لم يقبل ] وقيل : إنّه يحكم بحرّية المعدول إليه أيضاً ، وإنْ كان لنا فيه بحث . [ فإنْ لم يذكر لم يقرع ما دام حيّاً لاحتمال التذكّر ] اللّهمّ إلّا أنْ يستلزم ذلك الضرر والتعطيل ، فقد يقال حينئذٍ بها ، ويأتي الكلام حينئذٍ فيما لو تذكّر بعدها بما ينافيها . [ ولو مات وادّعى الوارث العلم ] ولو لدعوى اطّلاعه عليه منه [ رجع إليه ] ولكنْ فيه بحث . [ وإنْ جهل أقرع بين عبيده ] بلا خلاف . [ ولو ادّعى أحد مماليكه أنّه هو المراد بالعتق ] ولو للاطّلاع عليه من قبله [ فأنكر ] المولى [ فالقول قوله ] أي المولى [ مع يمينه ، وكذا حكم الوارث ] . نعم [ لو نكل ] عن اليمين [ قضى عليه ] بالنكول إنْ قلنا به ، وإلّا احلف المملوك واعتق ، كما في غير ذلك من الدعاوى ، وهو واضح . 34 / 104 - 105 ب / 4 - لو أعتق ثلث عبيده وهم ستّة : [ إذا أعتق ] أو أوصى بعتق [ ثلث عبيده ] مثلًا [ وهم ستّة ] والقيمة متّحدة [ استخرج الثلث بالقرعة ] بلا خلاف ، بل عن صريح بعضٍ وظاهر آخر الإجماع عليه ، بل ولا إشكال . وظاهر النصّ والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الإمام عليه السلام . [ وصورتها ] وكيفيّتها يكون بطرق ، ولكنّ المحكيّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره المصنّف وهو [ أنْ يكتب في