مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

452

معجم فقه الجواهر

ثلاث رقاع اسم اثنين في كلّ رقعة ] من غير تعرّض فيها للحرّية والرقّية أو معه [ ثمّ ] يستر و [ يخرج على الحرّية أو الرقّية ، فإنْ خرج على الحرّية كفت الواحدة ، وإنْ خرج على الرقّية ] استرقّ ما فيها و [ افتقر إلى إخراج اثنين ] آخرين ، فإن خرج على الرقّية أيضاً أعتق الباقي وإلّا استرقّ . وإنْ كتب في الرقاع الحرّية والرقّية من غير أنْ يكتب أسماء العبيد ، فليكتب في رقعة حرّية وفي رقعتين رقّية على نسبة المطلوب في القلّة والكثرة ، ثمّ يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتّبوا سابقاً على الكيفيّة السابقة . ويجوز أنْ يكتب في الفرض ستّ رقاع إمّا بأسماء الستّة كلّ واحد منهم في رقعة ثمّ يخرج على الحرّية أو الرقّية - كما مرّ - إلى أنْ يستوفى المطلوب ، أو يكتب في اثنتين حرّية وفي أربع رقّية ثمّ يخرج على واحد واحدٍ إلى أنْ يستوفيه ، وهذا الطريق وإنْ كان أعدل - كما قيل بل في قواعد الفاضل : الأقرب استعماله في جميع الفروض - لكنْ المشهور بين الفقهاء هو الأوّل ، نعم هو متّجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النصّ مع عدم إمكان التعديل فيه ، أمّا غيره فالأقوى جواز الجميع فيه . وكيف كان [ فإذا تساووا عدداً وقيمة ] وأمكن تجزئتهم ثلاثاً كما في الستّة مثلًا [ أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثاً ] كالستّة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستّمائة كلّ واحد مائتان ، وثلاثة ثلاثمائة [ فلا بحث ] . [ ولو اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل ] عدداً على حسب اختلافهما ، كما لو كان قيمة واحد من الستّة مائتين وقيمة اثنين مائتين وقيمة ثلاثة مائتين عدل بها و [ أخرج ثلثهم قيمة ] ولو الواحد [ وطرح اعتبار العدد ] وفاقاً للأكثر ، كما في الرياض ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه . [ و ] لكن مع ذلك [ فيه تردّد ] بل عن بعض العامّة الجزم باعتبار العدد في التعديل ، وإن وافقنا على أنّه لا يعتق إلّا الثلث قيمة ، ولا ريب في أنّ الأقوى الأوّل أي الحكم بكون القسمة في المقام كذلك . ولو أمكن التعديل عدداً خاصّة - كستّة قيمة اثنين منها مائة ، واثنين مائة وخمسون ، واثنين ثلاثمائة - قسّموا ثلاثة بالعدد ، فإن اخرج على الحرّية فخرج اثنان يساويان الثلث قيمة فلا كلام ، وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة ، وإنْ خرجا زائدين أعيدت القرعة بينهما ، وعتق من يخرج على الحرّية ، ومن الآخر تتمّة الثلث ، وقيل : الأولى استعمال القرعة وإخراج واحد واحد حتّى يستوفى الثلث . [ و ] كذا [ إنْ تعذّر التعديل عدداً وقيمةً ] كخمسة قيمة واحد مائة واثنين مائة واثنين ثلاثمائة [ أخرجنا على الحرّية حتّى يستوفى الثلث قيمة . ولو قصرت قيمة المخرج أكملنا الثلث ولو بجزء من آخر ] ويستسعى حينئذٍ ناقص الحرّية فيما بقي منها ، كما صرّح به غير واحد . وربما احتمل تجزّؤهم أثلاثاً أيضاً ، فيجعل واحد ثلثاً ، والأربعة الباقية كلّ اثنين ثلث ، ثمّ يقرع ويتحرّر بها ما قابل الثلث ولو جزء من واحدٍ . ومن هنا كان