مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
447
معجم فقه الجواهر
ك - اقتران العتق بشرط سائغ : [ لو شرط على المعتق شرطاً ] سائغاً [ في نفس العتق لزمه الوفاء به ] في الجملة ، بلا خلاف ، كما اعترف به غير واحد ، بل في نهاية المرام الإجماع عليه ، ولا فرق في صحّة الشرط بين المال والخدمة وغيرهما ، نعم في بعض النصوص اعتبار تقدّم الشرط على الصيغة ، ولم أجد به قائلًا هنا ، بل صريح بعض النصوص خلافه ، وحينئذٍ فهو عتق وشرط ، لا عتق معلّق على الشرط ، ويتحقّق كونه شرطاً في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله : " أنت حرّ ولي عليك ألف " والشرط على وجهٍ يكون المجموع صيغة واحدة دالّة على مجموع الأمرين . إنّما الخلاف في اعتبار رضا العبد بالشرط وعدمه ، فظاهر المتن وصريح المحكيّ عن غيره الثاني مطلقاً . وقيل : يشترط قبوله مطلقاً كالكتابة . وقيل بالتفصيل ، فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه مالًا ، ولا يشترط إنْ كان خدمة ، واختاره ثاني الشهيدين وغيره . والأقوى صحّة الشرط مطلقاً . 34 / 116 - 120 ك / 1 - لو شرط إعادته في الرقّ إن خالف الشرط : [ لو شرط إعادته في الرقّ إنْ خالف ] فعن الشيخ في النهاية والقاضي وغيرهما : [ أعيد ] إليه [ مع المخالفة ، وقيل : يبطل العتق ] والشرط . وعن ابن إدريس بطلان الشرط دون العتق ، وتبعه فخر المحقّقين . والأقوى البطلان كما عن المصنّف في النكت والفاضل في جملة من كتبه والشهيد وغيرهم . 34 / 120 - 121 ك / 2 - اشتراط خدمة زمان معيّن على المعتق : لا إشكال في أنّه [ لو شرط خدمة زمان معيّن ] على المعتق [ صحّ ] بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى . نعم في نهاية المرام : " لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدّة حياته فظاهر الأصحاب عدم صحّته ، ولو قيل بالصحّة لم يكن بعيداً " . قلت : لم نتحقّق ما حكاه عن ظاهرهم ، بل لعلّ ظاهر إطلاقهم صحّة الشرط خلافه ، وقد تقدّم ما يقتضي الجواز . وهل تجب نفقته مدّة الخدمة على المعتق كما عن ابن الجنيد ، أوْ لا كما هو الظاهر وحينئذٍ ينفق عليه من بيت المال ، أو يستثنى له تكسّب مقدار قوته ؟ [ و ] كيف كان ف [ - لو قضى المدّة آبقاً لم يعد في الرقّ ] بلا خلاف أجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال ، حتى لو أراد المولى إعادته . [ و ] لكنْ [ هل ] للمولى أو [ لورثته مطالبته بأُجرة مثل الخدمة ] في تلك المدّة ؟ [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والإسكافي ومن تبعهما على ما قيل : [ لا ] مطالبة له ولا لهم بالأجرة ، بل ليس للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدّة [ والوجه اللزوم ] وفاقاً لكافّة المتأخّرين كما قيل لأنّها حقّ متقوّم بالمال ، فيثبت على من فوّته قيمته وهي أجرة المثل ، وأمّا مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدّة فلا ينبغي التوقّف فيها . 34 / 122 - 123 ل - هل يجزئ التدبير عن العتق الواجب ؟ : [ من وجب عليه عتق في كفّارة ] أو غيرها [ لم يجزئه