مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

448

معجم فقه الجواهر

التدبير ] وإن نوى به ، بلا خلاف ولا إشكال . 34 / 123 م - جعل عتق الأمة مهرها : [ من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوّجها و ] جعل عتقها مهرها ، ف‍ [ - مات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه ] . [ وقيل ] والقائل ابن إدريس وغيره من المتأخّرين [ لا يبطل العتق . . . و ] لا ريب في أنّه [ هو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 34 / 144 ن - نذر العتق : نذر / ثالثاً 9 2 - من يصحّ منه العتق ومن لا يصحّ : [ يعتبر في المعتِق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرّب إلى اللَّه ] تعالى [ وكونه غير محجور عليه ] لسفه أو فلس ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك عدا من بلغ عشراً من الأوّل ، بل الإجماع بقسميه عليه . 34 / 105 ولا يخفى عليك أنّ نيّة القربة هنا مثلها في سائر ما تعتبر فيه ، فلا يشترط التلفّظ بها ، وإنْ اعتبر ذلك في الصيغة [ و ] هو واضح . 34 / 108 أ - عتق الصبيّ : [ في عتق الصبيّ إذا بلغ عشراً وصدقته تردّد ] وخلاف ، فالأكثر - كما في كشف اللثام - على العدم ، والشيخ على الصحّة . [ ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ] . وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة ، وظاهره الميل إليه . ولكنْ أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية ، والإنصاف عدم كونها بهذه المثابة ، كما أنّ القول بها ليس كذلك . 34 / 106 - 108 ب - عتق السكران : [ لا يصحّ ] ال‍ [ - عتق ] من [ السكران ] وغيره ممّن لا عقل له ولا قصد ، وهو واضح . 34 / 108 ج‍ - عتق الكافر : [ يبطل باشتراط نيّة القربة عتق الكافر ] نعم لو قلنا بعدم اشتراطها في صحّته فلا إشكال فيها حينئذٍ . [ و ] لعلّه لذا [ قال الشيخ في الخلاف ] والمبسوط : [ يصحّ ] مطلقاً سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره ، بل بعض الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره ظاهر أو صريح في ذلك ، وإن كان هو لا يخلو عن تشويش . وعلى كلّ حالٍ فلا ريب في ضعفه ، وأضعف منه القول بالتفصيل - وإن اشتهر بين المتأخّرين - بين كون كفره بجحد الإلهيّة أصلًا فلا يصحّ منه ، وبين كونه بجحد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه فيصحّ . والتحقيق : عدم صحّته من الكافر مطلقاً ، بل المتّجه عدم صحّته من غير المؤمن بناءً على أنّه من العبادات ، إلّا أنّي لم أجد من تعرّض له ، بل لعلّ السيرة القطعيّة تقضي بخلافه . 34 / 108 - 110