مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
438
معجم فقه الجواهر
ولكن لم أعرف قائله ، بل ولا وجهاً له معتدّاً به . [ ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية له ، وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردّد ] . [ وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأً ] والأصحّ الإرث . 43 / 450 4 - ضمان العاقلة دية من تثبت بنوّته للجاني : [ لو أقرّ بنسب ] ولد صغير مثلًا [ مجهول ] فقال : هو ابني [ ألحقناه به ، فلو ادّعاه آخر ] وقال : هو ابني [ وأقام البيّنة ، قضينا له بالنسب وأبطلنا الأوّل ، فلو ادّعاه ثالث ] وقال : هو ابني [ وأقام البيّنة أنّه ولده على فراشه قضي له بالنسب لاختصاص ] بيّنت [ - ه بالسبب ] فتقدّم على البيّنة المطلقة . وحينئذٍ فإذا قتله الثالث عمداً لم يقتل به للحكم بأُبوّته له ، وغرم الدية لغيره من الوارث ولو الإمام ، وإن كان خطأً الزمت العاقلة الدية ، وإن أنكروا نسبه فإنّ إنكارهم لا يجدي ، ولكن لا يرث الأب منها شيئاً ، بناءً على عدم إرث القاتل ولو خطأً للمقتول ، بل لو قلنا بإرثه أمكن عدم إرثه هنا ، بل عن النهاية وجملة من كتب الفاضل حرمانه ، ويحتمل الإرث لإطلاق الأدلّة ، ولعلّه الأقوى . ولو لم يكن وارث إلّا العاقلة ففي القواعد ومحكيّ السرائر والجامع : لا دية ، لكن قد يقال مع تعدّدها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغنيّ حصّة الفقير . وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسّط فيضمن الغنيّ حصّة المتوسّط لاختلاف ما عليهما قدراً ، بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع ، ولعلّ ذلك كلّه يجري أيضاً في ثبوت النسب بالإقرار أيضاً . 43 / 448 - 449 5 - هل تتحمّل العاقلة دية الجناية إقراراً وصلحاً ؟ : [ لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ] عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت [ ولا جناية عمد مع وجود القاتل ] أمّا مع موته أو هربه ، فقد تقدّم الكلام فيه ، ( انظر : ثانياً 1 ) [ ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده أو المسلم الذمّي أو الحرّ المملوك ] والهاشمة والمأمومة ، بلا خلاف معتدٍّ به أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به بعضهم ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه ، بل ولا إشكال . 43 / 428 - 429 6 - هل تتحمّل العاقلة جناية الجاني على نفسه ؟ : [ لو جنى على نفسه خطأً قتلًا أو جرحاً طلّ ولم تضمنه العاقلة ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به بعض ، بل ظاهر آخر الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك . نعم عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق ضمانها في النفس لورثته وفي الطرف له ، ولا ريب في فساده . 43 / 430 7 - هل تضمن العاقلة جناية العبد والبهيمة وإتلاف المال ؟ : [ لا تضمن العاقلة عبداً ] نصّاً وفتوى على معنى أنّه لو جنى العبد جناية توجب الدية على العاقلة لو كانت من الحرّ ، تعلّقت برقبته دون العاقلة . [ و ] كذا [ لا ] تضمن [ بهيمة ] لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه ، بل يتعلّق الضمان بمالكها في