مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

439

معجم فقه الجواهر

الأوّل ، ولا ضمان في الثاني . [ و ] كذا [ لا ] تضمن [ إتلاف مال ] بل ضمانه متعلّق بالمتلف نصّاً وفتوى [ و ] من هنا [ يختصّ بضمان الجناية على الآدمي ] من الآدمي [ حسب ] ولو حرّ على عبد خطأً ، خلافاً لبعضهم فجعله على الجاني لأنّ العبد من الأموال ، وهو كما ترى . 43 / 450 - 451 8 - هل تتحمّل العاقلة جناية الذمّي والمرتدّ : [ جناية الذمّي في ماله وإن كانت خطأً دون عاقلته ] عندنا [ ومع عجزه عن الدية فعاقلته الإمام ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ظاهر بعض الإجماع عليه ، فما عن العامّة من تضمين العاقلة وهم عصبة الذمّيين ، واضح الفساد . 43 / 430 - 431 9 - عاقلة اللقيط : لقيط / ثالثاً 7 أ ( 38 / 188 - 189 ) ثالثاً : كيفيّة الأداء والتقسيط : 1 - المدّة التي تستأدى فيها الدية من العاقلة : [ تضمن العاقلة دية الخطأ ] إلّا أنّها تستأدى [ في ثلاث سنين ] كما في بعض النصوص ، بل عليه إجماع الامّة إلّا من ربيعة ، كما عن الخلاف فأجّلها خمسين ، وعن بعض الناس أنّها حالّة غير مؤجّلة ، والكلّ شاذّ . ومبدؤها من حين الموت فيأخذ حينئذٍ وليّ الدم [ كلّ سنة عند انسلاخها ثلثاً ، تامّة كانت الدية ] كدية الرجل الحرّ المسلم [ أو ناقصة كدية المرأة ودية الذمّي ] وعن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة ، فما كان منها ثلثها كدية اليهودي والنصرانيّ عنده أو نقصت عنه كدية المجوسيّ تحلّ في السنة الأولى ، وما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الأولى بقدر الثلث والباقي في الثانية . هذا كلّه في دية القتل . و [ أمّا الأرش فقد قال في المبسوط ] وتبعه الفاضل في القواعد : [ يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأنّ العاقلة لا تعقل حالًا ، و ] لكن [ فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية ] للنفس [ لا بالأرش ] اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ بعض النصوص دالّ على تأجيل دية الخطأ مطلقاً ، بل قال أيضاً : [ ولو كان دون الثلاثين حلّ الثلث الأوّل عند انسلاخ الحول ، والباقي عند انسلاخ الثاني ، ولو كان أكثر من الدية كقطع اليدين وقلع عينين وكان لاثنين حلّ لكلّ واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية ، وإن كان لواحد حلّ له ثلث لكلّ جناية سدس الدية ، وفي هذا كلّه ] ما عرفت من [ الإشكال الأوّل ] . 43 / 427 - 428 2 - وقت ضرب أجل الأداء : [ ابتداء زمان التأجيل ] في دية الخطأ [ من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السراية من وقت الاندمال لأنّ موجبها لا يستقرّ بدونها ، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ] كما ذكر ذلك كلّه في الإرشاد والقواعد وغيرهما . بل لا خلاف ولا إشكال في الأوّل ، وكذا الأخير عندنا ، خلافاً لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم ، وآخر فجعله من وقت حكم