مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

411

معجم فقه الجواهر

13 - اعتبار استناد الشهادة إلى العلم وعدم كناية الظنّ : شهادة / ثالثاً ( 41 / 121 - 128 ) ظِهار - تعريف الظِّهار وحكمه : الظِّهار : مصدر ظاهَرَ ، مأخوذ من الظَّهر لأنّ صورته الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : أنتِ علَيّ كظهر امّي . 33 / 96 ولا خلاف في أنّ [ الظِّهار محرّم ، و ] لكن [ قيل ] وإن لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا : [ لا عقاب فيه ] . 33 / 129 أوّلًا : إنشاء الظهار : 1 - صيغته الصريحة : يتحقّق الظِّهار ب‍ [ - أن يقول : أنتِ علَيّ كظهر امّي ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه من المسلمين فضلًا عن المؤمنين . [ و ] كذا يتحقّق [ لو قال ] بدل أنتِ : [ هذه ] أو زينب [ أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على تمييزها ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً . [ و ] كذا [ لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات ، كقوله : أنتِ منّي أو عندي ] أو لديّ أو عليّ أو نحو ذلك ، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلًا فلو قال : أنتِ كظهر امّي صحّ ، فما عن التحرير من التوقّف مع حذف الصلة ، لا يخلو من نظر . وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعاً ، بل يكفي : مثل ، ونحوها ، وفي الاكتفاء بدون أداء التشبيه وجهٌ ، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه . 33 / 99 - 100 2 - تشبيه الزوجة بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً : [ لو شبّهها بظهر إحدى المحرّمات نسباً أو رضاعاً - كالأُمّ والأُخت - فيه روايتان ، أشهرهما ] رواية وفتوى [ الوقوع ] ولا ريب أنّه الأقوى . إنّما الكلام في تنزيل الرضاعيّات منزلة النسبيّات في ذلك ، فقيل به ، كما ذهب إليه في المسالك ، وقيل : لا يقع ، والأقوى عدم الوقوع بالامّ الرضاعيّة فضلًا عن غيرها ، كما أنّه يقع بالتشبيه بالمحارم ، كالأُخت والعمّة ، فضلًا عن الجدّات اللواتي هنّ امّهات حقيقة في أحد القولين . 33 / 100 - 101 3 - تشبيه الزوجة بغير الظهر من أجزاء أمّه أو أجزاء غيرها : [ لو شبّهها ] أي الزوجة [ بيد امّه أو شعرها أو بطنها ] أو غير ذلك من أجزائها - من غير فرق بين ما يتوقّف حياتها عليه أو لا يتوقّف ، ولا بين ما حلّته الحياة من الأجزاء وبين غيره - [ قيل : لا يقع ] والقائل المرتضى ، بل قيل : والمتأخّرون ، بل في انتصاره أنّه ممّا انفردت به الإمامية . [ و ] لكن [ بالوقوع رواية فيها ضعف ] ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي وابن حمزة ، فإنّ ذلك مع روايتها في التهذيب - الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبيّنة - كاف في جواز العمل بها . [ أمّا لو شبّهها بغير امّه بما عدا لفظة الظهر ] من اليد والرأس وغيرهما [ لم يقع قطعاً ] لكن الأقوى الصحّة