مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

412

معجم فقه الجواهر

إن لم يكن إجماعاً ، كما عساه يُشعر به لفظ القطع في عبارة المتن ، لكن عن المختلف : أنّ بعض علمائنا قال بوقوعه وآخرين بعدمه ، ونحوه عن ابن إدريس . 33 / 101 - 103 4 - تشبيه الزوجة أو بعض أجزائها بجملة الامّ أو بجزئها : [ لو ] شبّه الجملة بالجملة بأن [ قال : أنتِ ] علَيّ [ كأُمّي أو مثل امّي قيل ] والقائل الشيخ ومن تبعه : [ يقع إن قصد به الظِّهار ] ولعلّه الأقوى ، خلافاً للأكثر كما في المسالك ، وهو مبنيّ على اعتبار ذكر الظهر في الحرمة ، وهو ضعيف . ومنه يعلم ما في قول المصنّف : [ وفيه إشكال ] . ولو شبّه بعض أجزاء الزوجة بجملة الامّ مريداً به الظِّهار فالظاهر الصحّة أيضاً ، وكذا لو شبّه جزء الزوجة بظهر الامّ ، بل وكذا لو شبّه الجزء بالجزء ، كما لو قال : يدك عليّ كيد امّي ، مريداً به الظِّهار ، وأولى من ذلك ما لو شبّه جملة الزوجة بجملة غير الامّ من المحارم . 33 / 103 - 104 5 - تشبيه الزوجة بإحدى المحرّمات بالمصاهرة : [ لو شبّهها ( الزوجة ) بمحرّمة بالمصاهرة تحريماً مؤبداً كأُمّ الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن لم يقع الظِّهار ] فما عن المختلف من التحريم أيضاً ، لا يخلو من نظر . [ وكذا لو شبّهها بأُخت الزوجة أو عمّتها أو خالتها ] . 33 / 104 6 - تشبيه الزوجة بظهر الأب أو الأخ أو العمّ : [ لو قال ( الزوج : أنت عليّ ) كظهر أبي أو أخي أو عمّي ] فإنّه [ لم يكن شيئاً ] بلا خلاف أجده ، بل في المسالك هو محلّ وفاق . 33 / 104 7 - إيقاع الزوجة الظهار من زوجها : [ لو قالت هي : أنتَ عليّ كظهر أبي أو أُمّي ] لم يكن شيئاً لأنّ الظِّهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعاً . 33 / 104 8 - الظِّهار بصيغة اليمين : [ لو جعله يميناً ] جزاءً على فعل أو ترك ، كقوله : إن كلّمتِ فلاناً أو إن تركتِ الصلاة فأنتِ علَيّ كظهر أُمّي [ لم يقع ] بلا خلاف أجده فيه . 33 / 105 9 - صيغة أنت طالق كظهر امّي أو أنتِ حرام كظهر امّي : [ لو قال : أنتِ طالق كظهر امّي وقع الطلاق ولغا الظهار قصَده ] بأن أراد أنتِ طالق وأنتِ كظهر امّي [ أو لم يقصده ] وإن جاز وقوعه بالمطلّقة المرجعيّة . [ وقال الشيخ : إن قصد الطلاق والظهار صحّ إذا كانت المطلّقة رجعيّة ، فكأنّه قال : أنت طالق أنت كظهر امّي . وفيه تردّد ] والمتّجه الصحّة . نعم لو لم ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصحّ قطعاً ، بل في المسالك : " وكذا إذا قصد بالجميع الظهار ، فإنّه يحصل الطلاق أيضاً دون الظهار . . . " وإن كان فيه ما لا يخفى ، وكذا قوله أيضاً متّصلًا بذلك : " رابعها : أن يقصد الطلاق والظهار جميعاً نُظر ، فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظِّهار . . . وإن قصد الطلاق