مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
405
معجم فقه الجواهر
أبي عليّ منعه ، بل عن الفاضل في المختلف استحسانه ، إلّا أنّه قال : " والتحقيق : أنّه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجزِ عن الحامل " . 17 / 382 - 387 14 - تقديم السعي على الطواف : سعي / ثالثاً 3 ( 19 / 446 ) 15 - هل يستحبّ الطواف وركعتاه قبل الإحرام بالحجّ ؟ : حجّ / خامساً 2 أ / 6 ( 19 / 13 - 15 ) 16 - كفّارة جماع المحرم قبل طواف الزيارة : إحرام / سادساً 2 أ / 8 ( 20 / 372 - 375 ) طواف النساء 1 - كيفيّته وما يعتبر فيه : انظر : طواف 2 - حكمه ومن يجب عليه : [ طواف النساء واجب في الحجّ ] بجميع أنواعه ، إجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما مستفيض . [ و ] كذلك هو واجب في [ العمرة المفردة ] المسمّاة بالمبتولة ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه . نعم هو واجب فيها بجميع أنواعها [ دون المتمتّع بها ] فإنّه لا يجب فيها ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل في المنتهى : لا أعرف فيه خلافاً ، بل عن بعضٍ الإجماع على عدم الوجوب ، ولعلّه كذلك . [ و ] كيف كان ، ف [ - هو لازم للرجال والنساء والصبيان ] والخصيان [ والخناثى ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه في الجملة . 19 / 405 - 410 وانظر أيضاً : حجّ / خامساً 4 و ( 19 / 259 - 262 ) 3 - نسيان طواف النساء حتى الرجوع إلى البلد : [ لو نسي طواف النساء ] حتى رجع إلى أهله [ جاز أن يستنيب ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه . إنّما الكلام في جواز ذلك اختياراً ، كما هو ظاهر المتن أو صريحه ، وكذا غير المتن ، بل في الدروس أنّه الأشهر ، بل هو المشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين إلّا من الشيخ والفاضل في التهذيب والمنتهى ، فاشترطا فيه التعذّر ، مع أنّ الأوّل قد رجع عنه في النهاية ، والثاني قال بما في المتن في أكثر كتبه كالتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ثمّ إنّه قد يستفاد من نحو إطلاق العبارة عدم اعتبار استمرار النسيان إلى أن يرجع إلى أهله في الاستنابة المزبورة ، بل ينبغي الجزم به مع التعذّر أو التعسّر قبل ذلك ، أمّا مع عدمهما فلا يبعد ذلك أيضاً . نعم مع فرض القرب من مكّة وعدم المانع له يرجع بنفسه . وعلى كلّ حال ، فظاهر النصّ والفتوى وجوب قضائه ، وإن كان قد طاف طواف الوداع ، فلا تحلّ له النساء بدونه حتى العقد ، سواء كان المكلّف به رجلًا