مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

406

معجم فقه الجواهر

أو امرأة ، ويحرم حينئذٍ عليها تمكين الزوج . نعم الظاهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً ، أمّا معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه ، كما صرّح به في الدروس . [ ولو مات ] ولم يقضِه بنفسه أو بغيره [ قضاه وليّه ] بنفسه أو بغيره ، كما في النافع ومحكيّ النهاية والسرائر [ وجوباً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر صحيح معاوية إجزاء فعل الغير عنه ، وإن لم يكن باستنابة من الوليّ ، ولا بأس به . 19 / 387 - 390 4 - حكم تقديم طواف النساء على السعي : [ لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتّع ولا لغيره اختياراً ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه . [ نعم يجوز ] تقديمه [ مع الضرورة والخوف من الحيض ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل في المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو بالاستنابة . فلو قدّمه [ ساهياً أجزأ ] كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكيّ النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والوسيلة . [ ولو كان عامداً لم يجزِ ] أي إذا كان عالماً ، أمّا الجاهل فمقتضى موثّق سماعة إجزاؤه ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . 19 / 397 - 399 5 - حكم مواقعة المحرم النساء قبل إتمام طواف النساء : إحرام / سادساً 2 أ / 9 ( 20 / 376 - 378 ) 6 - طواف النساء في العمرة المفردة : عمرة / 6 ب / 3 ( 20 / 467 ) 7 - طواف النساء في عمرة التمتّع : عمرة / 6 أ / 4 ( 20 / 458 ) 8 - المحصور لا تحلّ له النساء حتى يطوف لهنّ في قابل أو يطاف عنه : إحصار / ثانياً 1 ب ( 20 / 148 - 152 ) طيب 1 - تطيّب المصلّي لحضور صلاة الجمعة : صلاة الجمعة / سادساً 1 ه‍ ( 11 / 329 ) 2 - شمّ الصائم الطيب : صوم / أوّلًا 2 ب / 6 ( 16 / 322 ) 3 - شمّ المعتكف الطيب : اعتكاف / ثالثاً 1 ب ( 17 / 202 ) 4 - استعمال المحرم الطيب : إحرام / رابعاً 1 د ( 18 / 317 - 334 ) 5 - كفّارة استعمال المحرم الطيب : إحرام / سادساً 3 ( 20 / 395 - 399 ) 6 - السلف في الأطياب : سلف / أوّلًا 3 أ / 4 [ 2 ] ( 24 / 286 - 287 ) 7 - الخمس في الطيب المستخرج بالغوص : خمس / ثانياً 4 و ( 16 / 44 - 45 ) 8 - تطيب الميّت بغير الكافور والذريرة : تحنيط / 6 أ ( 4 / 188 - 191 )