مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
393
معجم فقه الجواهر
و / 2 - المشي على أساس البيت أو حائط الحجر : [ لو مشى ] الطائف في طوافه [ على أساس البيت ] الذي هو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته المسمّى بالشاذروان [ أو ] على [ حائط الحجر لم يجزِه ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن التذكرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، ولكن فيه منع ، ولعلّه لذا جزم بالصحّة في القواعد ، لكن الأحوط ما ذكره . نعم لو مسّه لا في موازاته لم يكن به بأس . 19 / 299 - 300 ز - صلاة ركعتي الطواف : [ من لوازمه ( أي الطواف ) ركعتا الطواف ، وهما واجبتان في الطواف الواجب ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرةً عظيمةً ، بل عن الخلاف نسبته إلى عامّة أهل العلم ، وإن حكى فيه الشافعي قولًا بعدم الوجوب ناسباً له إلى قوم من أصحابنا ، لكن لا نعرفهم ، بل في الرياض عنه الإجماع ، مع أنّ فيه وفي السرائر نقل قول بالاستحباب ، وفي التذكرة نسبة ذلك إلى شاذّ كالمحكيّ عن ابن إدريس ، ولا ريب في ضعفه . 19 / 300 - 302 ز / 1 - عدم الإتيان بهما نسياناً أو جهلًا أو عمداً : [ لو نسيهما ( ركعتي الطواف ) وجب عليه الرجوع ] بلا خلاف أجده فيه إلّا ما يحكى عن الصدوق من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه كما هو الظاهر ، ولعلّه كذلك . نعم [ لو شقّ ] عليه الرجوع ، فضلًا عمّا لو تعذّر [ قضاهما حيث ذكر ] كما في القواعد والنافع ومحكيّ التهذيب والاستبصار ، ولعلّه المراد من التعذّر في محكيّ النهاية والمبسوط والسرائر والمهذّب والجامع . فما عن بعض من قارب عصرنا من الميل إلى جواز قضائهما حيث يذكر مطلقاً كما حكي عن الصدوق أيضاً ، في غير محلّه ، كما أنّ ما في الدروس من أنّه : " لو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع " فيه نظر . وفي التحرير جواز الاستنابة فيهما إن خرج وشقّ عليه الرجوع ، وكذا في التذكرة إن صلّاهما في غير المقام ناسياً ثمّ لم يتمكّن من الرجوع ، لكنّه كما ترى ، كالمحكيّ عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك . [ ولو مات ] ولم يصلّهما [ قضاهما الوليّ ] عنه كما ذكره الفاضل والشيخ وبنو حمزة وإدريس وسعيد ، بل قد يظهر من خبر ابن يزيد جواز قضاء غير الوليّ مع وجوده ، ولا بأس به ، وإن كان الأحوط خلافه . ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك : " في وجوبهما حينئذٍ عليه ويستنيب في الطواف أو يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان ، ولعلّ وجوبهما عليه مطلقاً أقوى . . . " . قلت : في النصوص ما ينافي ذلك . والجاهل كالناسي في الحكم المذكور . أمّا العامد ففي المسالك : " أنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره ، والذي يقتضيه الأصل أنّه يجب عليه العود مع الإمكان ، ومع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن " وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه ، قال : " لا ريب أنّ