مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
358
معجم فقه الجواهر
7 - أحكام الانتفاع بالطرق : مشتركات / أوّلًا ( 38 / 76 - 88 26 / 243 - 256 ) طعام 1 - ما يجوز أكله من الأطعمة وما لا يجوز : انظر : أطعمة وأشربة 2 - كيل الطعام إذا أُحرز : 22 / 465 طعمة - طعمة الجدّ والجدّة من ميراث الأبوين : إرث / سادساً 1 و ( 39 / 142 - 147 ) طفل انظر : صِغَر طلاق - تعريف الطلاق : قيل : إنّه لغةً : حلّ عقدٍ ، ويطلق على الإرسال والترك . وشرعاً : إزالةُ قيد النكاح بصيغة " طالق " وشبهها ، وفي الصحاح : " وطلّق الرجل زوجته تطليقاً ، وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقاً فهي طالق وطالقة . . . وقال الأخفش : لا يقال : طلقت بضمّ اللام " وفي المسالك : " عن ديوان الأدب أنّه لغة " وظاهر ذلك أنّ الطلاق بمعنى فراغ ( ق ) الامرأة من اللغة أيضاً ، وهو كذلك . وقد ذكر في كتاب البيع الخلاف في أنّ البيع اسمٌ للنقلِ أو للعقدِ أو للأثر الحاصل منه ، وأنّ الأصحّ الأوّل ، ومثله يأتي في المقام ، وإن لم نقل بشرعيّة المعاطاة فيه بخلاف البيع . لكنّ ذلك لا يُنافي كونه اسماً لإنشاء فِراق الامرأة . ومن ذلك يظهر ما في التعريف المزبور الذي من المعلوم بناؤه على التسامح . 32 / 2 - 3 أوّلًا : أركان الطلاق : 1 - شروط المطلِّق : أ - البلوغ : [ يعتبر في المطلِّق البلوغ ] بلا خلافٍ أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ فلا اعتبار بعبارة الصبيّ ] قبل تمييزه قطعاً ، بل وبعده [ قبل بلوغه عشراً ] وإن حُكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق صحّة طلاقه مع تمييزه . [ وفيمن بلغ عشراً عاقلًا وطلّق للسنّةِ رواية بالجواز فيها ضعف ] وحُكي عن الشيخين وجماعة من القدماء العمل بذلك ، إلّا أنّ المشهور بين المتأخّرين - بل لعلّ عليه عامّتهم - اعتبار البلوغ بالعدد أو بالاحتلام أو بغير ذلك من أماراته . ولا ريب في أنّ ذلك هو الأقوى ، وإن وسوس فيه بعضُ متأخّري المتأخّرين . 32 / 4 - 5 ب - العقل : [ يُعتبر في المطلِّق العقل ] بلا خلافٍ أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه [ فلا يصحّ طلاق المجنون ] مطبقاً أو أدواراً حال جنونه [ ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء أو شُرب مُرقِدٍ ] أو نومٍ أو نحو ذلك . 32 / 8 - 9