مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

349

معجم فقه الجواهر

اشتراط ضمان ذلك على البائع في عقد البيع ، لا الضمان المصطلح إذ هو غير معقول . هذا كلّه في ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع . وأمّا العكس - وهو ضمان عهدة الثمن للبائع عن المشتري - فلا إشكال فيه إذا كان ديناً بمعنى نقل ما في ذمّة المشتري إليه ، وكذا ضمانه لو خرج مستحقّاً ، فيما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة المشتري الذي مرجعه إلى الأوّل أيضاً ، أو إلى أرشه إنْ كان معيباً ، كما إذا كان شخصيّاً ، وكذا ضمان نقصان الصنجة التي يزن بها الثمن أو المثمن للبائع أو المشتري ، كما صرّح به غير واحد ، لكنّه لا يندرج في إطلاق ضمان العهدة ، ومثله ضمان رداءة الجنس فيهما أيضاً . 26 / 148 - 150 ح - ضمان عهدة الثمن للمشتري : [ إذا ضمن ] ضامن للمشتري بالمعنى الأخصّ [ عهدة الثمن ] التي هي ضمان بالمعنى الأعمّ أي الثمن الذي هو في عهدة البائع له [ لزمه دركه في كلّ موضع يثبت فيه بطلان البيع من رأس ] بظهور استحقاق المبيع مع عدم إجازة البيع أو قبض الثمن أي مع عدم إجازة قبض الثمن وإن أجاز البيع فيه ، أو فقد شرط من شروط الصحّة ، أو نحو ذلك ، بلا خلاف أجده في الأوّل ، بل في محكيّ التذكرة ومجمع البرهان نسبته إلى إطباق الناس عليه في جميع الأمصار ، وفي المسالك : " ظاهرهم الإطباق عليه " . كما أنّ صريح غير واحد عدم الفرق بين الأوّل والثاني ، بل هو من معقد ما سمعته من المسالك ، وعن جامع المقاصد إطباق الناس على ضمان العهدة . [ أمّا لو تجدّد الفسخ بالتقايل ] أو الخيار [ أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن ورجع ] المشتري [ على البائع ] . [ وكذا ] لا يدخل في ضمان العهدة [ لو فسخ المشتري بعيب ] لاحق للضمان ، كما لو وقع قبل القبض ، أو في الثلاثة ، قولًا واحداً كما في المسالك وغيرها ، بل و [ سابق ] وفاقاً للمشهور ، بل لو صرّح بضمانه كان فاسداً ، وما في القواعد ومحكيّ التذكرة من الإشكال فيه ، بل عن فخر المحقّقين الجزم بالدخول فيه ، واضح الضعف ، ولعلّه لذا استقرب عدم اندراجه بعد أسطر من الإشكال ، بل جزم به بعد ذلك . [ أمّا لو طالب بالأرش رجع على الضامن ] كما في القواعد وغيرها [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل عن التحرير الجزم بالعدم . 26 / 146 - 148 5 - أحكام الضمان : أ - خروج المبيع مستحقّاً : [ إذا خرج المبيع ] جميعه [ مستحقّاً رجع ] المشتري [ على الضامن ، أمّا لو خرج بعضه ] مستحقّاً [ رجع على الضامن بما قابل المستحقّ ] بلا خلاف ولا إشكال [ وكان في الباقي بالخيار ، فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصّة ] وفاقاً للمشهور ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ ، فجوّز الرجوع على الضامن بالجميع . 26 / 148 ب - ضمان كلّ واحدٍ من المديونين ما على صاحبه : [ إذا كان له على رجلين ] مثلًا [ مال فضمن كلّ واحد منهما ما على صاحبه ] بإذنه دفعةً واحدةً