مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
318
معجم فقه الجواهر
ح - إصابة السهم الأرض ووثبه منها إلى الصيد فقتله : [ لو أصاب السهم الأرض مثلًا ثمّ وثب فقتل ] الصيد حَلّ ، بلا خلاف أجده . وقد أشكله في المسالك ، ثمّ قال بعد ذلك : " وكيف كان فالمذهب الحِلّ " . وهو كذلك . 36 / 43 ط - إرسال الكلب على صيد معيّن فقتل غيره أو إرساله على صيود لم يقصد منها واحداً بعينه : [ لو أرسل ( المسلم ) كلبه على صيد ] معيّن [ وسمّى ] حين إرساله [ فقتل غيره حلّ ] بلا خلافٍ أجده فيه ، بل ولا إشكال . ولو رمى سهماً في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوّته أو عبثاً أو رمى إلى هدفٍ فاعترض صيداً فأصابه وقتله من غير قصده فإنّه لا يحلّ وإنْ سمّى عند إرساله . [ وكذا لو أرسله ] على سرب ظباء ولم يقصد واحداً بعينه أو أرسله [ على صيود كبار فتفرّقت عن صغارٍ فقتلها ] الكلب [ حلّت إذا كانت ممتنعة ] . [ وكذا الحُكم في الآلة ] كالسهم ونحوه من السلاح الذي لا فرق بينه وبين الكلب في الحكم المزبور ، بلا خلافٍ أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 36 / 45 - 46 ي - إصابة الكلب المرسل صيداً غير مشاهد قبل الإرسال : [ لو أرسل الكلب ولم يُشاهد صيداً فاتّفق إصابة الصيد لم يحلّ ولو سمّى ، سواء كانت الآلة كلباً أو سلاحاً ] ومثله ما صرّح به الفاضل في التحرير . وفي المسالك قال : " والأقوى عدم اشتراط مشاهدة الصيد . . . وعلى هذا يتفرّع صيد الأعمى ، فإنْ أحسّ بالصيد في الجملة ولو ظنّاً فقصده بالرمي أو الإرسال فوافق حلّ " . وهو كذلك . 36 / 46 - 48 ك - الإرسال عبثاً أو لقصدٍ غير الصيد فأصاب صيداً : [ لو رمى سهماً إلى فوق ] عبثاً أو لقصدٍ غير الصيد [ فأصاب صيداً ] لم يحلّ [ وكذا لو مَرّ بحجرٍ ثمّ عاد فرماه ظانّاً بقاءه فبانَ صيداً ، وكذا لو أرسل كلباً ليلًا ] مثلًا لغرضٍ غير الاصطياد [ فقتل ] لم يحِلّ أيضاً [ لأنّه لم يقصد الإرسال ] للصيد [ فجرى مجرى الاسترسال ] إلى غير ذلك من الأمثلة المجرّدة عن قصد الصيد . 36 / 225 ل - رمي حيوان مظنون الحرمة وتبيّن حلّيته : [ لو رمى صيداً فظنّه كلباً أو خنزيراً أو غيره ممّا لا يؤكل فقتله فبانَ صيداً لم يحِلّ ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ادّعى بعض الناس الإجماع عليه . 36 / 225 م - قصد اصطياد حيوان غير مأكول اللحم وتبيّن كونه مأكولًا : قد يظهر من المصنّف وغيره اعتبار قصد صيد الحيوان المأكول ، وفيه أنّه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد ، وقلنا بإباحة اصطياد غير المأكول ، وإن لم يجد ذلك إلّا في الطهارة يتّجه حِلّ ما صاده بقصد كونه غير المأكول فبانَ مأكولًا ، وطهارة ما صاده بظنّ أنّه مأكول فبانَ غير مأكول ممّا يصحّ تذكيته بالصيد . 36 / 225 - 226