مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
314
معجم فقه الجواهر
ب - الاصطياد بغير الكلب المعلّم من أنواع الحيوان : [ لو اصطاد بغيره ( غير الكلب المعلّم ) كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحلّ منه ] وإن كانت معلّمة [ إلّا ما يدرك ذكاته ، وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير ، معلّماً كان أو غير معلّم ] . نعم في جملة من النصوص حلّ الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر ، إلّا أنّها معارضة بغيرها الدالة على العدم . 36 / 9 - 11 ج - نجاسة موضع العضّة من الصيد : [ إذا عضّ الكلب صيداً كان موضع العضّة نجساً يجب غسله على الأصحّ ] وفاقاً للمعظم ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في الخلاف والمبسوط فحكم بطهارته . وربّما حُكي عن بعض العامّة وعن آخر أنّه عفو ، وفيه منع . 36 / 67 2 - السّلاح : أ - الاصطياد بالسيف والرمح والسهام وكلّ ما فيه نصل : [ يجوز الصيد بالسيف والرمح والسهام وكلّ ما فيه نصل ] بلا خلاف على ما حكاه بعض ، بل عن آخر دعوى الإجماع عليه ، وإن كان قد يناقش الأوّل بأنّ المحكيّ عن الديلمي اشتراط التذكية في الصيد بالثلاثة ، وإنْ قال في الرياض : " إنّ عبارته المحكيّة عنه في المختلف توهم ذلك ، إلّا أنّها كالصريحة في الموافقة للأصحاب في الإباحة بدون التذكية ، لكن مع الكراهة " . وأوّل عبارته وآخرها ظاهر في صدق الحكاية عنه ، كما اعترف به في المختلف ، ولكنْ عبارته غير نقيّة . وبأنّ المحكيّ عن أبي الصلاح أنّه لا يحلّ اصطياد الطير بغير النشاب حيث عدّ في الكافي قتل صيد الطير بغير النشاب من المحرّمات ، ونحوه ابن زهرة ، بل ادّعى الإجماع على ذلك . ولا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النصّ والفتوى من غير معارض . ولا فرق بين أنواع آلات الصيد من الثلاثة وغيرها ممّا يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر والسكّين وغيرهما ممّا فيه نَصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة مُحدّدة . 36 / 11 - 14 ب - الاصطياد بآلات الحديد : يُحتمل القول بحلّ الصيد بآلات الحديد ، كالمخيط والشك والسفود ، وإنْ لم يستعمل سلاحاً في العادة . نعم إذا كان المراد من الرمية في صحيح حريز الرمية بالسهم ، ولعلّه الظاهر ، فحينئذٍ لا دليل على حِلّ الصيد بها . 36 / 14 ج - الاصطياد بالتفنك : في الكفاية : " في حلّ الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد ، ولو قيل بالحِلّ لم يكن بعيداً " . وفيه : أنّها غير نوع السلاح المتعارف ، بل في الرياض : " أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة ، وإنْ كانت له جارحة " . 36 / 14 - 16