مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
299
معجم فقه الجواهر
الثاني بيوم منه للأوّل إنّما يكون مع العجز ، واضح الضعف ، ويمكن حمل كلامه على إرادة الإثم بالتفريق بعد الشهر ويوم ، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفّارات النهاية وظهار المبسوط ، بل هو خيرة المفيد والسيّد وابني إدريس وزهرة ، لا وجوب الاستئناف ، وإن كان الأقوى في هذا أيضاً خلاف ما ذكروه ، وإن ( وممّن خ ل ) حكى السيّدان الإجماع عليه ، وفاقاً لظاهر المحكيّ عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس . وظاهر الفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق في الحكم المزبور بين النذر وغيره ، لكنّه لا يخلو من إشكال ولعلّه لذا قصر بعض مشايخنا الحكم على غير النذر ونحوه ، وهو جيّد ، اللهمّ إلّا أن يكون الناذر علّق مراده بالمراد الشرعيّ ممّا وقع فيه ذلك ، أو أنّ الشارع قد كشف كون المراد واقعاً بهذا الخطاب ذلك ، وإن زعم صاحبه خلافه وحينئذٍ فيتّجه إطلاق الأصحاب ، نعم يخرج منه ما لو صرّح الناذر بتتابع الأيّام ، ولعلّه غير مندرج في كلامهم . 17 / 79 - 81 [ 2 ] - الإخلال بتتابع صوم الشهر المنذور : [ من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوماً ثمّ أفطر ] لغير عذر - فضلًا عنه - [ لم يبطل ] ما مضى من [ صومه ، وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف ] على المشهور بين الأصحاب ، بل في السرائر الإجماع عليه ، ولا حاجة هنا إلى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين . وما في الوسيلة من عدم الفرق بين الشهر والشهرين في اعتبار مجاوزة النصف في البناء ، لا وجه له ، وكذا لا وجه معتدّ به لما في الغنية من الفرق بين الشهر الذي شرط تتابعه في النذر والذي أطلق ، فحكم بالاستئناف في الأوّل على كلّ حال إذا أفطر مختاراً ، وفي الثاني بأنّه إن كان في النصف الأوّل استأنف ، وإلّا فلا . والمتّجه الاقتصار في الحكم على صوم شهر متتابعاً ، وما عن الشيخ من طرد الحكم في السنة لا يخلو من منع . 17 / 82 - 83 [ 3 ] - إخلال المملوك بتتابع صوم كفّارة قتل الخطأ أو الظهار : [ ألحق ] الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل فيما عدا المنتهى - على ما قيل - [ به ] أي الشهر المنذور [ من وجب عليه صوم شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكاً ] وكفّارته نصف كفّارة الحرّ ، وهو ضعيف ولذا قال المصنّف : [ وفيه تردّد ] والأولى الجزم بالعدم دون التردّد . 17 / 86 - 87 [ 4 ] - الإخلال بتتابع صوم الثلاثة الأيّام عن الهدي : [ في صوم الثلاثة الأيّام عن الهدي ] المعلوم وجوب التتابع فيها نصّاً وفتوى ، بل إجماعاً ، إلّا [ لمن صام يوم التروية وعرفة ثمّ أفطر يوم النحر ] فإنّه [ جاز ] له [ أن يبني بعد انقضاء أيّام التشريق ] إجماعاً محكيّاً عن المختلف . [ و ] التفريق إنّما هو في هذه الصورة ، ف [ - لو كان أقلّ من ذلك ] بأن صام يوماً [ استأنف ] صومه [ وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير