مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
293
معجم فقه الجواهر
أو كفر أو رقّ تعلّق به القضاء ، وإن توقّف بعضهم في الأخير ، بل ربّما ينقدح الإشكال في سابقه أيضاً ، إلّا أنّه لا يخفى عليك دفعهما . 17 / 39 - 43 ولا فرق بين الحرّ والعبد ، فتوقّف الفاضل فيه في القواعد ، بل عن فخر الإسلام الجزم بالعدم ، في غير محلّه . ولو كان الولد خنثى مشكلًا فلا قضاء ، بل لو كان معه ذكر أصغر منه أمكن نفيه عنهما معاً ، ويحتمل ثبوته ، ولعلّه الأقوى . وولد الولد ولد ، فيتعلّق به القضاء مع كونه أكبر ، أوليس غيره ، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال ، بل لعلّ الأقوى خلافه ، سيّما في بعض الصور ، كما لو كان للميّت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده . 17 / 46 - 47 [ 5 ] - تعدّد أولياء القضاء : [ لو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السنّ تساووا في القضاء ] بالتقسيط عليهم [ و ] إن قال المصنّف هنا : [ فيه تردّد ] لكنّ الأقوى ذلك ، وفاقاً للأكثر ، وما عن ابن إدريس من إسقاط القضاء من رأس ، واضح الضعف ، كالمحكيّ عن ابن البرّاج من تخيير أيّهما شاء قضى ، فإن اختلفا فالقرعة ، فلهما حينئذٍ أن يوقعاه معاً ، ولا ينافي ذلك اتّحاده في ذمّة الميّت . ولو أفطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان احتُمل وجوب الكفّارة عليهما ، ووجوب كفّارة واحدة عليهما بالسويّة ، ووجوبها وكونها على الكفاية - أيضاً - كأصل الصوم ، وسقوطها عنهما ، واستقربه في الدروس ، واستوجهه في المسالك ، ولم يستبعده في المدارك لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفّارة في القضاء على وجهٍ يتناول ذلك ، وفيه أنّه يكفي الإطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير . وفي الدروس : " ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر ، وإلّا أثم ، لا غير " وفي المدارك : " مقتضى كلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع ظنّ بقاء الآخر " ويمكن المناقشة فيه . 17 / 43 - 44 [ 6 ] - تبرّع بعض الأولياء بالقضاء عن الميّت : [ لو تبرّع ب ] - جميع [ القضاء بعض ] الأولياء [ سقط ] عن الباقي كالأجنبيّ . ويجوز استئجار أحد الوليّين الآخر على ما يخصّه ، كما صرّح به في الدروس ، بل واستئجارهما الأجنبيّ ، وإن فرّق بينهما في الدروس ، فاستقرب الجواز في الأوّل واحتمله في الثاني ، لكنّه في غير محلّه . وفي المدارك : " ذهب ابن إدريس والعلّامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرّع وإن وقع بإذن من تعلّق به الوجوب . . . وقوّته ظاهرة . . . " . قلت : بل ضعفه ظاهر . 17 / 44 - 45 [ 7 ] - قضاء الوليّ عن المرأة ما فاتها من الصوم : [ هل يقضي ( الوليّ ) عن المرأة ما فاتها ] من الصوم على حسب حال الرجل ؟ [ فيه تردّد ] وخلاف ، أقواه ذلك ، وفاقاً لظاهر المعظم ، بل نسب إلى الأصحاب ، وربّما مال الشهيد الثاني في الروضة إلى