مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

291

معجم فقه الجواهر

ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه ، ولم نقف على مأخذه . 17 / 16 - 21 ب / 3 - الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده : المشهور بين الأصحاب أنّ [ القاضي لشهر ] رمضان مع سعة الوقت [ لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره ] بل عن العلّامة في المدنيّات الأولى الإجماع عليه ، فما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة ، واضح الضعف ، وأضعف منه دعوى الأخير منهم الإجماع عليه . نعم [ يحرم ] عليه الإفطار [ بعده ] إجماعاً محكيّاً في الانتصار والخلاف والغنية ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه أو القطع به . 17 / 51 - 53 ثمّ إنّه لا يجب عليه المضيّ في الصوم مع إفساده بعد الزوال ، كما يعطيه المحكيّ عن تحرير ابن فهد ، بل لعلّه ظاهر غيره ، فما في الروضة ومحكيّ الدروس من الوجوب ، واضح الضعف ، وعلى تقديره فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفّارة بتكرّر السبب ، فما في الروضة أيضاً من تكرّرها به كالأصل ، واضح الضعف . 17 / 58 ب / 4 - الإفطار في قضاء غير شهر رمضان من الواجبات : قد يشعر ما في المتن وغيره بجواز الإفطار في قضاء غير شهر رمضان من الواجبات قبل الزوال وبعده ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما . نعم لو تعيّن لم يجز الخروج عنه مطلقاً قبل الزوال وبعده ، قضاء رمضان كان أم غيره ، إلّا أنّه لا كفّارة ، خلافاً للمحكيّ عن بعضهم ، فحرّم قطع كلّ واجب معيّن أو غيره ، ولعلّه الظاهر من المحكيّ عن أبي الصلاح وابن زهرة ، واختاره بعض متأخّري المتأخّرين ، ولا ريب في ضعفه ، كضعف المحكيّ عن عليّ بن بابويه من مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الحرمة بعد الزوال والكفّارة . 17 / 57 ب / 5 - قضاء الصوم الواجب عن الميّت : [ 1 ] - قضاء الصوم الفائت بمرض الموت : [ من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ، فإن مات في مرضه لم يُقضَ عنه وجوباً ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه [ واستحبّ ] القضاء عنه عند الأصحاب ، على ما في المنتهى . والحائض والنفساء في شهر رمضان مع موتهما كالمريض في سقوط وجوب القضاء ، وفي ثبوت الاستحباب . 17 / 23 - 24 [ 2 ] - قضاء الوليّ عن الميّت ما فاته من صيام واجب : [ يجب على الوليّ أن يقضي ما فات عن الميّت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره ، سواء فات بمرض أو غيره ] بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم ، سوى ما عن ابن أبي عقيل من أنّ المشروع الصدقة عنه عن كلّ يوم بمدّ دون القضاء ، بل نسب القول به إلى الشذوذ ، كما أنّه نسب الصدقة إلى التواتر ، وهو من الغرائب .