مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

284

معجم فقه الجواهر

حينئذٍ إجماعاً أو ضرورة من الدين [ أو يرى رؤية شائعة ] على وجهٍ تفيد العلم . [ فإن لم يتّفق ذلك وشهد شاهدان ] عدلان [ قيل ] ولكن لم نعرف القائل : [ لا تقبل ، وقيل ] والقائل الصدوق والشيخ وبنو زهرة وحمزة والبرّاج وأبو الصلاح : [ تقبل مع العلّة ] خاصّة ، ومع عدمها يعتبر الخمسون [ وقيل ] والقائل المشهور : [ تقبل مطلقاً ، وهو الأظهر ] . 16 / 352 - 362 أ / 2 - ما يثبت به شهر رمضان وما لا يثبت به : شهر رمضان / أوّلًا ( 16 / 352 - 379 ) [ 1 ] - صوم يوم الثلاثين من شعبان وإفطاره : [ يستحبّ صوم ] يوم [ الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ] بلا خلاف معتدّ به نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل [ و ] على أنّه [ إن انكشف من الشهر أجزأ ، و ] أمّا [ لو صامه بنيّة رمضان لأمارة ، قيل : يجزئه ، وقيل : لا ] يجزئه [ وهو الأشبه ] هذا فيما لو صامه . [ فإن أفطره فأهلّ شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه ] قطعاً [ وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان ] بلا خلاف نصّاً وفتوى ولا إشكال ، أمّا إذا كان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببيّنة ففي وجوب القضاء وعدمه وجهان أقواهما الأوّل . 16 / 379 [ 2 ] - صوم من غمّت عليه شهور السنة كلّها : شهر رمضان / أوّلًا 10 ( 16 / 380 - 381 ) [ 3 ] - صوم من كان بحيث لا يعلم الشهر ( الأسير والمحبوس ) : شهر رمضان / أوّلًا 11 ( 6 / 381 - 384 ) أ / 3 - شروط وجوب صوم شهر رمضان : [ 1 ] - البلوغ وكمال العقل : [ لا يجب ( الصوم ) على الصبيّ ولا على المجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ] فإنّه يجب عليهما حينئذٍ ، بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور شهرةً عظيمةً كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك عند ابن إدريس ، فإنّه - بعد أن حكى ما في الخلاف للشيخ من أنّ الصبيّ إن نوى الصوم أوّل النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه الإتمام - قال : إنّه خلاف إجماع أصحابنا وإنّه من فروع المخالفين ، فلا يلتفت إليه . قلت : خصوصاً بعد أن كان المحكيّ عنه في الجمل والاقتصاد وكتابي الصلاة من المبسوط والخلاف إطلاق أنّ عليه الإمساك بقيّة النهار تأديباً لا وجوباً من غير تقييد بتناول المفطر وغيره . وما يحكى عن الاقتصاد من وجوب القضاء بعد القول بعدم وجوب الإمساك ، ضعيف ، كما أنّه يعلم ضعف الخلاف المزبور وإن حكي عن ابن حمزة القول به ، بل أطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الأثناء ولم يفطر من غير تقييد بالنيّة ، وعن المصنّف في " 1 " المعتبر أنّه قوّاه ، ومال إليه في المدارك ، وفيه منع . وكذا الحال في المجنون . [ وكذا المغمى عليه ] وإن أفاق قبل الزوال ، وقد سبقت منه النيّة [ و ] ما [ قيل ] من أنّه : [ إن نوى

--> ( 1 ) - هكذا في النسخة الحجريّة ، وفي الجواهر : " وفي المعتبر " .