مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
272
معجم فقه الجواهر
الوجوب ] فيه ، إلّا إذا كان جهلًا بحيث يرتفع الإثم معه . 16 / 266 - 267 ه - المفطّرات الموجبة للقضاء خاصّة : ه / 1 - الإفطار بسبب التخويف : [ لو خُوّف فأفطر وجب القضاء على تردّد ] عند المصنّف [ ولا كفّارة ] قطعاً . 16 / 267 ه / 2 - فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة : [ يجب القضاء ] خاصّة [ في الصوم الواجب المعيّن ] كشهر رمضان [ بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ] تمسّكاً بالاستصحاب ثمّ ظهر سبق طلوعه ، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل في صريح الانتصار والخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه ، سواء كان ظانّاً لبقاء الليل أو شاكّاً فيه أو ظانّاً عدمه ، مع أنّه لا خلاف في جواز تناول المفطر فيه - كما اعترف به بعضهم - وفي نفي الكفّارة . والمعروف بين الأصحاب - بل في الرياض : " لا خلاف أجده " - أنّه لا قضاء على العاجز عن المراعاة كالمحبوس والأعمى ، بلا خلاف أجده ، لكن قد يناقش فيه . لكن في المدارك : " ينبغي تقييد ذلك بغير الواجب المعيّن ، أمّا هو فالأظهر مساواته لصوم شهر رمضان " وهو لا يخلو من نظر ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ومراعاة غير العارف كعدمها ، وفي معاملته حينئذٍ معاملة العاجز ، أو تكون مراعاته رجوعه إلى غيره - فيكون هو المدار حينئذٍ في القضاء وعدمه - وجهان ، أقواهما الأوّل . 16 / 276 - 277 ه / 3 - فعل المفطر إخلاداً إلى الإخبار بعدم طلوع الفجر مع القدرة على عرفانه : ممّا يوجب القضاء خاصّة [ الإفطار إخلاداً إلى من أخبر ] كالجارية ونحوها [ أنّ الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ، ويكون طالعاً ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه . وصريح بعض النصوص سقوط القضاء مع المراعاة بنفسه ، مع أنّه لا خلاف فيه ، بل في صريح الانتصار وظاهر المحكيّ عن المنتهى وغيره الإجماع عليه ، بل ظاهر النصّ والفتوى سقوطه مع المراعاة ، وإن كان شاكّاً أو ظانّاً بالفجر ثمّ تبيّن أنّه تناول بعده ، لكن قد يشكل فيه ومن هنا مال إلى ثبوته في الرياض ، وهو أحوط إن لم يكن أقوى . نعم ظاهر النصّ كالفتاوى اعتبار المباشرة في ذلك ، فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولًا متعدّدين ، خلافاً لثاني المحقّقين والشهيدين وغيرهما ، فأسقطوا القضاء بالعدلين ، بل عن غيرهما الاكتفاء بالعدل الواحد بناءً على أنّ المقام من الإخبار لا الشهادة ، وهما معاً كما ترى . 16 / 277 - 278 ه / 4 - ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر : [ يجب القضاء ] خاصّة [ بترك العمل بقول المخبر بطلوعه ] أي الفجر [ و ] البقاء على ما كان عليه من [ الإفطار لظنّه ] إرادة المخبر [ كذبه ] للسخرية ونحوها ، بلا خلاف أجده ، بل في ظاهر المدارك وعن غيرها الإجماع عليه . ولا فرق بين تعدّد المخبر واتّحاده ، وعدالته وفسقه ،